جابر بن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع أصيد هي قال نعم ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم انتهى بلفظ أبي داود وليس عند الباقين ويجعل فيه كبش قال الترمذي حديث حسن صحيح وقال في علله الكبرى قال البخاري حديث صحيح انتهى أخرجه أبو داود في الأطعمة والباقون في الحج ورواه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه في النوع الخامس والستين من القسم الثالث والحاكم في المستدرك وقال على شرط الشيخين ولم يخرجاه ورواه الدارقطني ثم البيهقي في سننيهما وأخرجه الدارقطني أيضا عن عطاء عن جابر فذكره وزاد فيه كبش مسن وضعف عبد الحق هذه الزيادة قال بن القطان وإنما ضعفها لان في السند إسحاق بن إسرائيل شيخ شيخ الدارقطني وقد ترك حديثه جماعة ورفضوه برأي كان فيه انتهى رواه الحاكم في المستدرك بهذه الزيادة وليس فيه إسحاق بن إسرائيل أخرجه عن محمد بن أبي يعقو ب ثنا حسان بن إبراهيم ثنا إبراهيم الصائغ عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الضبع صيد فإذا أصابه المحرم ففيه كبش مسن ويؤكل انتهى وقال حديث صحيح ولم يخرجاه وينبغي أن لا يعزى هذا الحديث هنا إلا لأبي داود فقط ويعزى للباقين في كتاب الذبائح فإن في ألفاظهم قلت آكلها قال نعم وليس هذا عند أبي داود وتفرد
(٢٥٦)