والذئب والغراب والحدأة والحية والعقرب قلت اعلم أن ههنا حديثين حديثا في جواز قتل هذه الأشياء للمحرم وحديثا في جواز قتلها في الحرم فهما حديثان متغايران لا يقوم أحدهما مقام الآخر إذ لا يلزم من جواز قتلها للمحرم جواز قتل الحلال لها في الحرم ولا من جواز قتل الحلال لها خارج الحرم جواز قتل المحرم لها فثبت أنهما حكمان ويدل على ذلك أنه جمع بينهما في بعض الأحاديث وسيأتي الحكم الآخر في الحديث الحادي عشر أخرجه مسلم عن بن عمر مرفوعا خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والاحرام فذكرهما فدل على تغايرهما وإنما ذكرت ذلك لان بعض الفقهاء وهم في ذلك واستدل بأحد الحديثين على الحكم الآخر بل في أصحاب الحديث من بوب على أحد الحكمين فساق أحاديث الحكم الآخر ومنهم من ساق أحاديث الحكمين والباب على حكم واحد وكل ذلك غير مرضي لما بيناه والله أعلم والحديث أخرجه البخاري ومسلم عن مالك عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والحدأة انتهى ذكره البخاري في بدء الخلق وفي الحج ومسلم في الحج وأخرجاه أيضا عن زيد بن جبير قال سمعت بن عمر يقول حدثتني إحدى نسوة النبي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتل المحرم الكلب العقور والفأرة والعقرب والحدبا والغراب زاد فيه مسلم والحية وزاد فيه قال وفي الصلاة أيضا انتهى وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي نعيم عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم قال يقتل المحرم الحية والعقرب والفويسقة والكلب العقور والحدأة والسبع العادي ويرمى الغراب ولا يقتله انتهى ولم يذكر منه الترمذي غير السبع العادي وقال فيه حسن وقال الشيخ في
(٢٤٩)