كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٥٧٣
الوضوء الأصلي (1). وقال المفيد: إن التثليث تكلف، فمن زاد على ثلاث أبدع وكان مأزورا (2). وقال الحسن: إن تعدى المرتين لم يؤجر (3). وقال أبو علي: إن الثالثة زيادة غير محتاج إليها (4). وفي مصباح الشيخ: إن ما زاد على اثنتين تكلف غير مجزئ (5). والظاهر إرادته الافساد.
(ولا تكرار في المسح) عندنا لا وجوبا ولا استحبابا للإجماع والنصوص والأصل، والوضوءات البيانية.
قال الشهيد: ولأنه يخرج عن مسماه (6). واستحب الشافعي تثليثه (7)، وأوجب ابن سيرين التثنية (8). ثم الشيخان (9) وابنا حمزة (10) وإدريس (11) نصوا على الحرمة، وابن إدريس على أنه بدعة.
قال الشهيد: ويمكن حمل كلامهم على المعتقد شرعيته (12). وفي التذكرة إنه إن كرر معتقدا وجوبه فعل حراما، ولم يبطل وضوئه، ولو لم يعتقد وجوبه فلا بأس (13).
قلت: وكذا إن اعتقد استحبابه أثم.
وأما صحة الوضوء فلخروجه عنه، وفي الذكرى: إنه لا خلاف فيها (14).
وأما انتفاء الحرمة بدون اعتقاد الوجوب أو الاستحباب فهو الوجه كما في كتب الشهيد أيضا (15) وفيها الكراهة، لأنه تكلف ما لا حاجة إليه.
(ويكره الاستعانة) بمن يصب له الماء على يده لا على أعضاء وضوئه

(١) المعتبر: ج ١ ص ١٦٠.
(٢) المقنعة: ص ٤٩.
(٣) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٢٨٥.
(٤) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٢٨٥.
(٥) مصباح المتهجد: ص ٧.
(٦) ذكرى الشيعة: ص ٩٥ س ٣٢.
(٧) الأم: ج ١ ص ٣٢.
(٨) أنظر المجموع: ج ١ ص ٤٣٢.
(٩) المقنعة: ص ٤٦، المبسوط: ج ١ ص ٢٣.
(١٠) الوسيلة: ص ٥٠.
(١١) السرائر: ج ١ ص ١٠٠.
(١٢) ذكرى الشيعة: ص ٩٥ س ٣٥.
(١٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢١ س ١٥.
(١٤) ذكرى الشيعة: ص ٩٥ س ٣٤.
(١٥) راجع الدروس الشرعية: ج ١ ص ٩٣ درس ٤، واللمعة الدمشقية: ص 4.
(٥٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575