كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٦١
يابسة، وأنه لا يجوز السجود عليها إذا جفت بغير الشمس وإن كانت الجبهة يابسة (1). وظاهره أنه لا يرى طهارتها بل العفو. ويحتمله كلام النهاية (2) وحكي عن الراوندي (3).
واستجاده المحقق في المعتبر، ثم حكى استدلال الشيخ على الطهارة بالاجماع، وخبر عمار، وخبر علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن البواري يصيبها البول هل يصلح الصلاة عليها إذا حفت من غير أن تغسل؟ قال: نعم، وقوله صلى الله عليه وآله:
جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أينما أدركتني الصلاة صليت.
ثم اعترض بأن غاية الأخبار جواز الصلاة عليها، ونحن لا نشترط طهارة موضع المصلي، بل نكتفي بطهارة موضع الجبهة. ثم قال: ويمكن أن يقال: الإذن في الصلاة عليها مطلقا دليل جواز السجود عليها، والسجود يشترط طهارة محله.
قال: ويمكن أن يستدل بما رواه أبو بكر الحضرمي وذكر الخبر.
قال: ولأن الشمس من شأنها الاسخان والسخونة تلطف الأجزاء الرطبة وتصعدها، فإذا ذهب أثر النجاسة دل على مفارقتها المحل، والباقي يسير تحيله الأرض إلى الأرضية فيطهر، لقول أبي عبد الله عليه السلام: التراب طهور. قال: وقال في المبسوط: ويتيمم منها، وفي قوله عندي تردد (4). وهذا اضطراب منه،.
واحتاط أبو علي بالاجتناب، إلا أن يكون الملاقي من الأعضاء يابسا (5).
وقد يستدل على عدم الطهارة مع الأصل بخبر أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع سأله عن الأرض والسطح يصيبه البول أو ما أشبهه هل يطهره الشمس من غير ماء؟ قال: كيف تطهر من غير ماء؟! (6) ويجاب باحتمال أن يراد أنه إذا جف بغير الشمس فلا يطهر بها إلا بالماء، ليجف بالشمس ثانيا.

(١) الوسيلة: ص ٧٩.
(٢) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٦٨ - ٢٦٩.
(٣) حكاه عنه في المعتبر: ج ١ ص ٤٤٦.
(٤) المعتبر: ج ١ ص ٤٤٦.
(٥) حكاه في المصدر السابق.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٤٣ ب 29 من أبواب النجاسات ح 7.
(٤٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575