كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٦٣
عن الشيخ بفعله ما كلف به وأصل البراءة (1). وصحيح العلاء: سأل الصادق عليه السلام عمن يصيب ثوبه الشئ ينجسه فينسى أن يغسله وصلى فيه ثم ذكر أنه لم يكن غسله، أيعيد الصلاة؟ قال: لا يعيد، قد مضت صلاته وكتبت له (2).
ورد في التهذيب بالشذوذ ومعارضتها بالأخبار. واحتمل فيه اختصاصه بنجاسة معفو عنها (3).
وحمل في الإستبصار على خروج الوقت، لصحيح علي بن مهزيار: قال: كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره أنه بال في ظلمة الليل، وأنه أصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك أنه أصابه ولم يره، وأنه مسحه بخرقة ثم نسي أن يغسله وتمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى، فأجابه بجواب قرأته بخطه: أما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشئ إلا ما تحقق، فإن تحققت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلوات التي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه، ما كان منهن في وقتها، وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها من قبل أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت، وإذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته، لأن الثوب خلاف الجسد (4).
ولعل المراد بالتعليل أن الأهم في الصلاة زوال الحدث. فمن صلى محدثا أعاد الصلاة مطلقا، وأما من صلى مع نجاسة بدنه أو ثوبه فلا يعيد إلا في الوقت.
ويجوز صحة وضوء ذلك الرجل بزوال ما على أعضاء وضوئه من النجاسة.
والمكتوب إليه مجهول. ويحتمل علي بن مهزيار، فيكون قائل: فأجاب بجواب قرأته بخطه، الراوي عنه وهو كل من أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد.
ويحتمل عود ضمير (بخطه) إلى سليمان بن رشيد، ولافتراق الوقت،

(١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٧ س ٣٩.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٦٤ ب ٤٢ من أبواب النجاسات ح ٣.
(٣) تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٤٢٤ ح 1345.
(4) الإستبصار: ج 1 ص 183 - 184 ذيل الحديث 642 و ح 643.
(٣٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575