كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٥٠
ومضت الأخبار بسبع أو خمس في مطلق الطير (1)، فلو احتيط بذلك كان أولى. وعن الراوندي اشتراط شبهه بكونه مأكول اللحم (2)، احترازا عن الخفاش، فهو كالفأرة لأنه نجس، وهو ممنوع.
(وبول الرضيع) في الحولين، كما في الشرائع (3) (4) والروض (5) والروضة البهية (6) والمسالك (7)، لأنه رضيع شرعا، وللاحتياط.
(قبل اغتذائه بالطعام) في المشهور، لكن فسر في المعتبر بمن لم يأكل الطعام، وقوبل في غيره بمن أكله (8). وفي النافع (9) والفقيه (10) والهداية (11) والمقنع (12) أطلق الرضيع، وفي المهذب (13) والوسيلة (14) والشرائع (15) بول الصبي الذي لم يطعم. فيحتمل شموله لمن زاد على الحولين.
ونص ابن إدريس على الدلو الواحدة للرضيع (16)، بمعنى من في الحولين، أكل الطعام أم لا. والذي ظفرنا به خبر علي بن أبي حمزة: سأل الصادق عليه السلام عن بول الصبي الفطيم يقع في البئر، فقال: دلو واحد (17). وإذا لم يجب في بوله إلا واحدة فالرضيع أولى. ولما كان بوله نجسا لم يمكن أن يقال: لا يجب فيه شئ.

(١) في ك (الطير لأنه نجس).
(٢) لم نعثر عليه ونقله عنه في المعتبر: ج ١ ص ٧٤.
(٣) جامع المقاصد: ج ١ ص ١٤٤.
(٤) في س و ص و م و ط (الشرح).
(٥) روض الجنان: ص ١٥٥ س ١٤.
(٦) الروضة البهية: ج ١ ص ٢٧٠.
(٧) مسالك الأفهام: ج ١ ص ٣ س ٣١.
(٨) المعتبر: ج ١ ص ٧٢.
(٩) المختصر النافع: ص ٣.
(١٠) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٧ ذيل الحديث ٢٢.
(١١) الهداية: ص ١٤.
(١٢) المقنع: ص ١٠.
(١٣) المهذب: ج ١ ص ٢٢.
(١٤) الوسيلة: ص ٧٥.
(١٥) شرائع الاسلام: ج ١ ص ١٤.
(١٦) السرائر: ج ١ ص ٧٨.
(١٧) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٣٣ ب 16 من أبواب الماء المطلق ح 2.
(٣٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575