كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٦٩
بملاقاتها (في أحد أوصافه) المتقدمة.
قال الشهيد: وقول الجعفي، وروي الزيادة على الكر راجع إلى الخلاف في تقديره (1)، إنتهى.
وإذا لم ينجس جاز [استعمال جميعه] (2). وللعامة قول بإبقاء قدر النجاسة إن استهلكت (3)، وآخر بوجوب التباعد عنها مع قيام عينها بقدر قلتين (4).
(وإن نقص) الواقف (عنه) أي الكر (نجس بالملاقاة لها (5) أي النجاسة بالمعنى العام للمتنجس (وإن بقيت أوصافه) على ما خلق عليه منها وجودا أو (6) عدما، وفاقا للمعظم.
وفي الخلاف (7) والاستبصار (8) والناصريات (9) والغنية (10) الاجماع، ودليله مع ذلك عمومات أدلة التنجس بالنجاسات، والاجتناب عن أسئار الكفار والحيوانات النجسة، والجنب، والحائض مع الاتهام، وتفسير الذي لا ينجسه شئ بالكر، أو (11) اشتراطه به في الأخبار.
ونحو صحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الدجاجة والحمامة وأشباههما (12) تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء (13). وخبر البزنطي: سأل الإمام الرضا عليه السلام

(١) ذكرى الشيعة: ص ٨ س ٣٣.
(٢) في ص و م (استعماله).
(٣) المجموع: ج ١ ص ١٤٢.
(٤) المجموع: ج ١ ص ١٣٩.
(٥) في الإيضاح (بها).
(٦) في س و ص (و).
(٧) الخلاف: ج ١ ص ١٩٢ ذيل المسألة ١٤٧.
(٨) الإستبصار: ج ١ ص ١٢ ذيل الحديث ٦.
(٩) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢١٤ المسألة ٢.
(١٠) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٨٩ س ٣١.
(١١) في س و ص (و).
(١٢) زيادة من الوسائل.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١١٧ ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 4.
(٢٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575