كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢١٣
الجن. ونحو قول الصادق عليه السلام في خبر عمرو بن شمر: إني لألعق أصابعي حتى أرى أن خادمي سيقول ما أشره (1) مولاي، ثم قال: تدري لم ذاك؟ فقال: لا، فقال:
إن قوما كانوا على نهر الثرثار، فكانوا قد جعلوا من طعامهم شبه السبايك ينجون به صبيانهم، فمر رجل متوكئ على عصا، فإذا امرأة أخذت سبيكة من تلك السبائك تنجي بها صبيها، فقال لها: اتقي الله، فإن هذا لا يحل، فقالت: كأنك تهددني بالفقر، أما ما جرى الثرثار [فإني لا أخاف الفقر، فأجرى الله الثرثار] (2) ضعف ما كان عليه، وحبس عنهم بركة السماء، فاحتاجوا إلى الذي كانوا ينجون به صبيانهم، فقسموه بينهم بالوزن (3). وقريب منه أخبار.
وخبر هشام بن سالم سأله عن صاحب له فلا ح يكون على سطحه الحنطة والشعير فيطأونه ويصلون عليه، فغضب عليه السلام وقال: لولا أني أرى أنه من أصحابنا للعنته (4).
وقوله عليه السلام في خبر عمرو بن جميع: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على عائشة فرأى كسرة كاد أن يطأها فأخذها، فأكلها ثم قال: يا حميراء أكرمي جوار نعم الله عز وجل عليك، فإنها لم تنفر من قوم فكادت تعود إليهم (5). وفي المنتهى: الاجماع عليه (6).
(ويجزي) الاستجمار بأحد ما ذكر وإن حرم، كما في الجامع (7)، لحصول الانقاء والاذهاب، وعدم دلالة النهي على الفساد إلا في العبادات. وإزالة النجاسة إنما (8) يكون عبادة إذا نوى بها القربة ووافقت الشرع، ويكون غير عبادة

(١) في س (ما أشبع).
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من م.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٥٥ ب ٤٠ من أبواب أحكام الخلوة ح ١، و ج ١٦ ص ٥٠٥ ب ٧٨ من أبواب آداب المائدة ح ١ باختلاف فيهما.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٧١ ب ٤٠ من أبواب مكان المصلي ح ٧.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٥٠٤ ب ٧٧ من أبواب آداب المائدة ح ٤.
(٦) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٦ س 20.
(7) الجامع للشرائع: ص 27.
(8) زيادة من ط.
(٢١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575