كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٠٦
ورد في السرائر (1) والمعتبر (2) والمختلف (3) بعدم الدليل، والاختلاف باختلاف الماء حرارة وبرودة، ولزوجة وخشونة، واختلاف الزمان حرارة وبرودة، فالماء البارد [في الزمان البارد] (4) يخشن الموضع بأقل قليل. وماء المطر المستنقع في الغدران لا يخشنه ولو استعمل منه مائة رطل.
وعندي أنهم لم يحسنوا حيث نازعوا سلار، لظهور أن مراده أن علامة زوال النجاسة عن الموضع هو زوال ما كان يوجد من لزوجتها، وهو واضح.
(و) في (غير المتعدي) عن الحواشي ظهر عليها أو لا (يجزي) بالاجماع والنصوص (ثلاثة أحجار) وكذا يجزي عند أكثر أهل العلم كما في المنتهى (5).
(وشبهها من خرق وخشب وجلد) وغيرها، لزوال العين بها، وقوله صلى الله عليه وآله: إذا مضى أحدكم لحاجته فليمسح بثلاثة أحجار أو بثلاثة أعواد أو ثلاث حثياث من تراب (6). وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: كان الحسين ابن علي عليه السلام يتمسح من الغائط بالكرسف (7). وقول الصادق عليه السلام في حسن جميل: كان الناس يستنجون بالكرسف والأحجار (8). وفي الخلاف: الاجماع عليه (9).
وقال أبو علي: لا أختار الاستطابة بالأجر والخزف إلا إذا ألبسه طين أو

(١) السرائر: ج ١ ص ٩٧.
(٢) المعتبر: ج ١ ١٢٩.
(٣) مختلف الشيعة: ج ١ ص ٢٧٢.
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من ط.
(٥) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٥ س ٣٦.
(٦) سنن الدارقطني: ج ١ ص ٥٧ ح ١٢، ومستدرك الوسائل: ج ١ ص ٢٧٤، ب ٢٢ من أبواب أحكام الخلوة ح ٥٨٤ باختلاف يسير في اللفظ.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٥٢ ب ٣٥ من أبواب أحكام الخلوة ح ٣.
(٨) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٥٠ ب ٣٤ من أبواب أحكام الخلوة ح ٤.
(٩) الخلاف: ج ١ ص ١٠٦ المسألة 51.
(٢٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575