كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٥٧
كما في الغنية (1) وظاهر المعتبر (2) والتذكرة (3)، أي صلوات ورد لها الغسل من صلاة الحاجة والاستخارة، كما يرشد (4) إليه عبارة التهذيب لا مطلقا (5)، فإن منها ما لم يرد له غسل.
ويمكن التعميم، كما هو ظاهر العبارة وأكثر العبارات، لاطلاق قول الرضا عليه السلام: وغسل الاستخارة، وغسل طلب الحوائج من الله تعالى (6). وقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة: وغسل الاستخارة مستحب (7).
واطلاقهما كما يشمل طلب الحاجة والاستخارة مطلقا (8) من غير صلاة، فلو قيل باستحبابه لها مطلقا لم يكن بذلك البعيد.
وقد بقي للفعل أغسال.
منها: من قتل وزغة، كما في كتاب الاشراف (9) والنزهة (10) والجامع (11) والبيان (12) والدروس (13) والنفلية (14)، وروي في الفقيه (15) والهداية (16).
وروى الصفار في البصائر، عن عبد الله بن طلحة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوزغ، فقال: هو رجس، وهو مسخ، فإذا قتلته فاغتسل (17).
وفي الهداية: والعلة في ذلك أنه يخرج من الذنوب فيغتسل منها (18). وحكي

(١) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ٥.
(٢) المعتبر: ج ١ ص ٣٥٩.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٦٠ السطر الأخير.
(٤) في ص و م و س (أرشد).
(٥) تهذيب الأحكام: ج ١ ص ١١٦ ذيل الحديث ٣٠٣.
(٦) فقه الرضا عليه السلام: ص ٨٢.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٣٧ ب ١ من أبواب الأغسال المسنونة ح ٣.
(٨) زيادة من نسخة (ص).
(٩) الاشراف (مصنفات الشيخ المفيد): ج ٩ ص ١٨.
(١٠) نزهة الناظر: ص ١٦.
(١١) الجامع للشرائع: ص ٣٣.
(١٢) البيان: ص ٤.
(١٣) الدروس: ج ١ ص ٨٧.
(١٤) الألفية والنفلية: ص ٩٦.
(١٥) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٧٧ ح ١٧٤.
(١٦) الهداية: ج ١ ص ١٩.
(١٧) بصائر الدرجات: ح ١ ص ٣٥٣.
(١٨) الهداية: ج 1 ص 19.
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575