كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٣٢
النية، وإلا أوقعه لله، ولم يتعرض لوجه.
واحتمل جواز الايقاع للصوم من أول الليل واجبا (1)، كما جاز تقديم نية الصوم من أوله بعين (2) ما يقال فيها.
والأحوط إيقاعه لعبادة أخرى مشروطة به، ولو بإيجابها على نفسه، كنذر صلاة.
[وقيد بالجنب] (3) لعدم وجوب الغسل على غيره كالحائض وغيرها للصوم، كما اختاره في نهاية الإحكام (4)، للأصل، أو التردد كما في المنتهى (5) والمعتبر (6).
واختاره في المختلف (7) والتحرير (8) والتذكرة (9) [أنها كالجنب، كالحسن (10) لأن الحيض كالجنابة من منافيات الصوم، فلا يصح ما لم يرتفع] (11)، ولا يرتفع إلا بالغسل، وهو ممنوع. ولقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: إن طهرت بليل من حيضها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت كان عليها قضاء ذلك اليوم (12).
وفي المنتهى: أنه وإن كان في الطريق علي بن فضال وعلي بن أسباط، إلا أن الأصحاب شهدوا لهما بالثقة (13).
(ولصوم المستحاضة مع غمس القطنة) سال عنها أو لا، سبق الغمس الفجر أو لا، سبق صلاة الصبح أو لا، سبق صلاة الظهرين أو لا، بشرط السبق على صلاة المغرب، وإن تأخر عن وقتها في وجه ضعيف جدا، وإنما يجب للصوم

(١) في ص (الوضوء للصوم).
(٢) في ط: (بغير).
(٣) في م و ك و ص (وقيل: بالجنب)، وفي س (وقيل بالجنب بل يجب لجنب).
(٤) نهاية الإحكام ج ١ ص ١١٩.
(٥) منتهى المطلب: ج ١ ص ١١٢ س ٣١.
(٦) المعتبر: ج ١ ص ٢٢٦.
(٧) مختلف الشيعة: ج ٣ ص ٤١٠.
(٨) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٧٨ س ٨.
(٩) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٨ س ١٦.
(١٠) مختلف الشيعة: ج ٣ ص ٤١٠.
(١١) ما بين المعقوفين ساقط من ص.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ٧ ص ٤٨ ب ٢١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ١.
(١٣) منتهى المطلب: ج ١ ص ١١٢ س 34.
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575