كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٧٩
(وينجس القليل بموت ذي النفس السائلة فيه) بلا تذكية، أو وقوع ميته (1) فيه (دون غيره) لطهارته عندنا، خلافا للشافعي في أحد قوليه (2)، وإن نجسه بالموت قولا واحدا.
(وإن كان) ذو النفس السائلة (من حيوان الماء كالتمساح) فإن ميتته نجسة عندنا ينجس بها الماء، خلافا لأبي حنيفة فلا ينجس الماء بموت ما يعيش فيه (3)، وهو ظاهر الخلاف (4).
(ولو اشتبه استناد موت الصيد) المجروح بما يحلله إن مات به (في) الماء (القليل) مع خلو عضوه الملاقي له عن النجاسة (إلى الجرح أو الماء احتمل العمل) في الصيد والماء (بالأصلين). فيحكم بحرمة الصيد ونجاسته لأصل عدم الذكاة وطهارة الماء لأصلها، والشك في نجاسة الواقع فيه، وهو خيرة التحرير (5).
(والوجه المنع) من العمل بهما والحكم بنجاسة الماء، كما احتاط به المحقق (6)، لأن العمل بالأصلين إنما يصح إذا لم يتنافيا، وهما متنافيان، لاستلزام حرمة الصيد ونجاسته نجاسة الماء، واستلزام طهارة الماء طهارة الصيد وحله.
فلما كان المذهب حرمة الصيد ونجاسته - لعدم العلم بتحقق شرط الحل - حكمنا بنجاسة الماء.
ولا يندفع بما يقال: من أن طهارة الماء إنما يستلزم الجهل بنجاسة الصيد لا طهارته، فإن المراد بالطهارة والنجاسة ما يظهر لنا، ونحن مكلفون بالعمل على وفقه لا ما في نفس الأمر. فالعمل بأصل عدم الذكاة يقتضي نجاسة الصيد، بمعنى وجوب اجتنابه واجتناب الملاقي له وخصوصا بالرطوبة، ومنه الماء المفروض.
والعمل بأصل طهارة الماء يقتضي جواز استعماله، ولا بأن يقال: العمل بأصلين

(١) في ط (ميتته).
(٢) الأم: ج ١ ص ٥.
(٣) المبسوط للسرخسي: ج ١ ص ٥٧.
(٤) الخلاف: ج ١ ص ١٨٩ المسألة ١٤٦.
(٥) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٦ س 15.
(6) شرائع الاسلام: ج 1 ص 16.
(٣٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575