كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٥٧
ويؤيده الاحتياط والاستصحاب، وأصل تعدد المسبب بتعدد السبب، وهو خيرة الشهيد، قطعا فيهما في الدروس (1) والبيان (2)، وفي الذكرى قطعا في المختلفة، وتقريبا في المتماثلة، قال: أما الاختلاف بالكمية كالدم، فإن خرج من القلة إلى الكثرة فمنزوح الأكثر، وإن زاد في الكثرة فلا زيادة في القدر، لشمول الاسم (3).
وحكم ابن إدريس بتداخل المتماثلة دون المختلفة (4) وقطع المحقق بعدم تداخل المختلفة واحتمل الوجهين في المتماثلة (5).
قلت: و [كذا الظاهر أن] (6) يستثنى من الخلاف وقوع أجزاء حيوان واحد متعاقبة فيتداخل قطعا، وإلا زادت على كله أضعافا. وكذا ما ينزح له الكل، ويتداخل مثله ويداخله غيره، إذ لا مزيد عليه، وهو الأظهر عند التراوح.
(ز: إنما يجزي العدد) أو الكر أو التراوح (بعد اخراج) عين (النجاسة أو استحالتها) واستهلاكها اتفاقا، كما في المنتهى (7)، لظهور أن لا فائدة في النزح مع بقاء النجاسة. فلو تمعط شعر نجس العين، أو تفتت (8) لحم الميتة فيها نزح حتى يعلم خروج الجميع ثم ينزح المقدر، فإن تعذر لم يكف التراوح.
قال الشهيد: ولو كان شعر طاهر العين أمكن اللحاق لمجاورته النجس مع الرطوبة، وعدمه لطهارته في أصله. قال: ولم أقف في هذه المسألة على فتيا لمن سبق منا (9) إنتهى.
ويحتمل الاجتزاء باخراج عين النجاسة في أول دلو، واحتساب تلك الدلو من العدد، لاطلاق النصوص والفتاوى.

(١) الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٢١ درس ١٧.
(٢) البيان: ص ٤٦.
(٣) ذكرى الشيعة: ص ١٠ س ١٨.
(٤) السرائر: ج ١ ص ٧٧.
(٥) شرائع الاسلام: ج ١ ص ١٤.
(٦) ما بين المعقوفين ساقط من ك.
(٧) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٨ س 26.
(8) في م و س (بقيت).
(9) ذكرى الشيعة: ص 11 س 37.
(٣٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575