كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٥٦
بلياليها، وإلا صلوات يوم وليلة (1).
وفي التحرير (2) والبيان (3) يحكم بالنجاسة من حين وجدان التغير.
(ه‍: لا تجب النية في النزح) للأصل، ولأنه إزالة نجاسة أو بمنزلتها، إذ على القول بالتعبد، [فإنما تعبدنا] (4) بترك الاستعمال قبل النزح. (فيجوز أن يتولاه) المجنون أو (الصبي) إلا في التراوح على ما مر (أو الكافر مع عدم المباشرة) المنجسة.
(و: لو تكثرت النجاسة) الواقعة في البئر (تداخل النزح مع الاختلاف) في النوع كالثعلب والأرنب، والمقدر كالثعلب والدم (وعدمه) فلو مات فيها ثعلبان أو ثعلب وأرنب لم ينزح إلا أربعون، ولو مات فيها ثعلب ووقع فيها دم كثير كفت خمسون، لحصول الامتثال.
أما في المتخالفة فلأنه في نحو ما ذكر - مثلا - يصدق أنه وقع الدم فنزحت خمسون دلوا، ووقع الثعلب فنزحت أربعون دلوا. ولا نية في النزح، ولا استحالة في اجتماع علل شرعية على معلول واحد، فإنها معرفات.
وأما في المتماثلة (5) فلذلك، ولأن الواقع منها في النصوص يعم الواحد والكثير، ولأن العقل لا يفرق بين بول رجل مرة، وبوله مرتين، أو بول رجلين، ولا بين قطرات منفردات من الدم، وما في الكثير منه بقدرها، ولأن النجاسة الواحدة الكلبية (6) والبولية ونحوهما لا يتزايد بتزايد الأجزاء.
واحتمل في المنتهى العدم (7)، وظاهره احتماله في القبيلين المتماثلة وغيرها، لأن كثرة الواقع يزيد شياع النجاسة في الماء، ولذا اختلف النزح باختلاف الواقع في الجثة وإن كان طاهرا في الحياة.

(١) الفتاوى الهندية: ج ١ ص ٢٠ س ٣٠.
(٢) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٥ س ١٢.
(٣) البيان: ص ٤٦.
(٤) ليس في س.
(٥) في س و ط (المماثلة).
(٦) في م و ط (الكلية).
(٧) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٨ س 21.
(٣٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575