كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣١٥
الملاقاة بالاسرار والأكثر دفعة عرفية، وقد عرفت أن معناها الاتصال وهو متحقق في النابع. وأما منبع الأنهار الكبار الذي ينبع الكر أو أزيد منه دفعة فلا اشكال فيه.
نعم، ينبغي التربص في العيون الصغار ريثما (1) ينبع الكر فصاعدا متصلا، إذ ربما ينقطع في البين فينكشف (2) عدم اتصال [الكر، فاتصال] (3) تجدد النبع إلى نبع الكر كاشف عن الطهر بأول تجدده، [لا أنه] (4) إنما يطهر بنبع الكر بتمامه، كما أن الراكد يطهر بأول القاء الكر عليه، وإن لم يلق عليه جميعه.
نعم على اعتبار الممازجة لا بد في الطهر (5) من نبعه بتمامه وممازجته، كما لا بد في الكر الملقى على الراكد.
ثم على ما أطلقه آنفا من عدم طهر القليل بالنبع من تحته [ينبغي عدم طهر الجاري أيضا بالنبع] (6) من تحته، إلا أن ينبع الكر أو أزيد دفعة. ويمكن تخصيص السابق بالنبع من الراكد، لاطلاق قول الصادق عليه السلام لابن أبي يعفور: إن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا (7). وفحوى قول الرضا عليهما السلام في صحيح محمد بن إسماعيل: ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه، فينزح حتى يذهب الريح ويطيب الطعم، لأن له مادة (8). ويؤيده حكمه بطهر (9) البئر بالنزح حتى يزول التغير.
(والمضاف) المتنجس يطهر (بإلقاء كر) راكد أو جاري عليه (دفعة) أو القاءه فيه وامتزاجه به (وإن بقي) فيه (التغير) بأوصاف المضاف.

(١) في ك و م و س (ربما).
(٢) في ص (فيكشف).
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من ص.
(٤) في ص و ك (لأنه).
(٥) في س (التطهير)، وفي م (التطهر).
(٦) ما بين المعقوفين ساقط من ص.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١١٢ ب ٧ من أبواب الماء المطلق ح ٧.
(٨) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٢٧ ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 7.
(9) في م (بتطهير)، وفي س (تطهير).
(٣١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575