كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٣٨
على رأسه ثلاثين كفا من الماء، طهر إلى شهر رمضان من قابل (1). وروي نحوه في أول [يوم منه (2)] (3).
وعنه عليه السلام: من أحب أن لا تكون به الحكة فليغتسل أول ليلة من شهر رمضان، يكون سالما منها إلى شهر رمضان قابل (4).
وفي المعتبر: إنه مذهب الأصحاب (5). والغسل في هذه الليلة وغيرها من ليالي شهر رمضان في أولها، كما في خبر ابن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام (6) وغيره.
وفي خبر الفضيل، عن الباقر عليه السلام: عند وجوب الشمس قبيله، ثم يصلي ويفطر (7).
ويأتي أنه صلى الله عليه وآله كان يغتسل كل ليلة من العشر الأواخر بين العشائين (8).
(و) منها: غسل ليلة (نصفه) ذكره الشيخان (9) وغيرهما (10) قال المحقق: ولعله لشرف تلك الليلة، فاقترانها بالطهر حسن (11).
قلت: وأسند ابن أبي قرة في كتاب عمل شهر رمضان، عن الصادق عليه السلام:
إنه (12) يستحب الغسل في أول ليلة من شهر رمضان، وليلة النصف منه (13).
وفضل الشيخ في المصباح غسلها على أغسال سائر ليالي [الأفراد، فقال:

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٥٣ ب ١٤ من أبواب الأغسال المسنونة ح ٤.
(٢) زاد في س (يومه سنة).
(٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٥٣ ب ١٤ من أبواب الأغسال المسنونة ح ٧.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٥٣ ب ١٤ من أبواب الأغسال المسنونة ح ٥.
(٥) المعتبر ج ١ ص ٣٥٥.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٥٢ ب ١٣ من أبواب الأغسال المسنونة ح ١.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٥٢ ب ١٣ من أبواب الأغسال المسنونة ح ٢.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٥٣ ب ١٤ من أبواب الأغسال المسنونة ح ٦.
(٩) المقنعة ص ٥١، والمبسوط: ج ١ ص ٤٠.
(١٠) الجامع للشرائع: ص ٣٢.
(١١) المعتبر: ج ١ ص ٣٥٥.
(12) زيادة من ص.
(13) إقبال الأعمال ص 14 س 6.
(١٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575