الاختلاف في استحقاق المنافع الزائدة على البيت، فيقدم قول منكره. وقيل بالتحالف (1) لأن كلا منهما مدع ومنكر. وهو ضعيف. ولو اختلفا في تعيين المستأجر لم يبعد القول بالتحالف. ولو تنازعا في رد العين المستأجرة فالقول قول المنكر، ولو تنازعا في قدر الاجرة فالقول قول منكر الزائد.
الرابعة عشر: يكره استعمال الأجير قبل تعيين الاجرة كراهة مؤكدة، للأخبار (2).