صداقا أو صدقة أو هبة أو صالح عليه فلا شفعة، وخالف فيه ابن الجنيد فأثبتها بمطلق النقل حتى الهبة (1) ولا أعلم في المسألة نصا صريحا.
وروى أبو بصير في الصحيح عن الباقر (عليه السلام) قال سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له في تلك الدار شريك؟ قال: جائز له ولها، ولا شفعة لأحد الشركاء عليها (2). والرواية حجة على ابن الجنيد، لكنها لا يدل على عموم الحكم المشهور، ويمكن ترجيح المشهور بما ذكرنا سابقا.
وإذا كان بعض دار أو أرض وقفا وبعضه طلقا وبيع الوقف على وجه يصح ثبتت الشفعة لصاحب الطلق لوجود المقتضي وعدم المانع، وإن بيع الطلق ففي ثبوت الشفعة للموقوف عليه أو ولي الوقف من ناظر أو حاكم أقوال، منشؤها أن ملك الموقوف هل ينتقل إلى الموقوف عليه مطلقا أو مع اتحاده، أو لا ينتقل إليه مطلقا؟ فمنهم من حكم بعدم انتقاله إليه وحكم بعدم ثبوت الشفعة (3) فإن قلنا بأنه يملك وينتقل إليه ففي ثبوت الشفعة له وجهان: أحدهما العدم، كما ذهب إليه الشيخ في المبسوط وادعى عدم الخلاف (4) وتبعه المحقق والشهيد (5) وذهب المرتضى (رحمه الله) إلى ثبوتها للموقوف عليه مطلقا وجوز للإمام وخلفائه المطالبة بشفعة الوقوف التي ينظرون فيها على المساكين أو على المساجد ومصالح المسلمين وكذلك كل ناظر بحق في وقف من وصي وولي (6) وعن ابن إدريس والمتأخرين: إن كان الموقوف عليه واحدا صحت الشفعة له (7). والمسألة لا تخلو عن إشكال.
الثالث: المشهور بين الأصحاب أنه يشترط في ثبوت الشفعة أن لا يكون الشريك أكثر من واحد، وإليه ذهب الشيخان والمرتضى وأتباعهم (8).