التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢٣ - الصفحة ٤٥٠
وفي هذا الحديث دليل على أن لباس الخفيف الذي يصف ولا يستتر من الثياب لا يجوز للنساء وكذلك ما وصف العورة ولم يسترها من الرجال وأما قوله عارية يوم القيامة فيحتمل أن يكون أراد ما يحشر الناس عراة يوم القيامة ويحتمل أن يكون عارية من الحسنات والله أعلم 24
(٤٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450