التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢٠ - الصفحة ١٨
حدثنا محمد بن خليفة قال حدثنا محمد بن نافع قال حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد بن زنبوز حدثنا الفضيل بن عياض عن منصور عن مجاهد قال العمرة الحج الأصغر وذكر عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال العمرة على الناس إلا على أهل مكة قال وأخبرنا معمر والثوري عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا العمرة واجبة وتجزئ منها المتعة قال وأخبرنا الثوري ومعمر عن داود ابن أبي هند قال قلت لعطاء العمرة علينا فريضة كالحج قال نعم قلت أتجزئنا منها المتعة قال نعم قال وأخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال المتعة في الحج تقضى قال معمر وقال الزهري كان أهل الجاهلية يقولون العمرة الحج الأصغر قال معمر وقال قتادة العمرة واجبة قال وأخبرنا ابن جريج عن معمر عن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس قال العمرة واجبة كوجوب الحج قال وأخبرنا الثوري عن يونس عن الحسن وابن سيرين قالا العمرة واجبة قال وأخبرنا معمر والثوري عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال العمرة واجبة قال وأخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان قال سألت سعيد بن جبير عن العمرة أواجبة هي فقال نعم فقال له قيس بن رومان فإن الشعبي يقول ليست واجبة فقال كذب الشعبي إن الله عز وجل يقول * (وأتموا الحج والعمرة لله) *
(١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... » »»