التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٧ - الصفحة ٤٠٤
الزيت الذي تموت فيه الفأرة فإنما تنجس بالمجاورة وليس بنجس الذات ولو كان نجس الذات ما جاز الانتفاع به ولا استعماله في شيء كما لا يجوز استعمال الخمر ولا الخنزير ولا الميتة في شيء وقد ذكرنا هذه المسألة مجودة في باب ابن شهاب عن عبيد الله من كتابنا هذا (1) والحمد لله وفي هذا الحديث إباحة الدعاء على اليهود وإباحة لعنهم اقتداء به في ذلك صلى الله عليه وسلم (أخبرنا محمد حدثنا علي بن عمر الحافظ قال تفرد حبيب عن مالك عن محمد بن عمرو عن خالد بن عبد الله بن حرملة عن الحارث بن خفاف بن أيماء قال ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفع رأسه فقال غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله وعصية عصت الله ورسوله اللهم العن بني لحيان ورعلا وذكوان قال خفاف فجعل لعن الكفار من أجل ذلك (2) وتفرد به حبيب عن مالك وهو صحيح لمحمد بن عمرو وقد ثبت عن ابن مسعود أنه لما لعن الواصلة والمستوصلة الحديث أنكرت ذلك عليه امرأة فقال ابن مسعود مالي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لعنه في كتاب الله (3) وقد ذكرنا هذا الخبر فيما مضى من
(٤٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 ... » »»