التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٦ - الصفحة ١٣
الدراهم دنانير فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس به إذا افترقتما وليس بينكما شيء وحدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير وجعفر بن محمد قالا حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال كنت أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة فقلت يا رسول الله رويدا أسألك أبيع الإبل بالدنانير فآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم فآخذ الدنانير وآخذه هذه من هذه فقال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها (1) وحدثناه عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن محبوب المعنى واحد قالا حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال كنت أبيع الإبل بالبقيع فذكره سواء بمعناه إلى آخره (2) قال أبو داود وحدثنا الحسين بن الأسود قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا إسرائيل عن سماك بإسناده ومعناه والأول أتم لم يذكر بسعر يومكما (3)
(١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 ... » »»