التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٤ - الصفحة ٢٣
صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت البركة من بيعهما (1) وأما حديث سمرة فرواه شعبة وهشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة وهمام وحماد بن سلمة وغيرهم عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا (أ) وبعضهم يزيد فيه أو يكون بيعهما على خيار واختلف العلماء في معنى قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلا بيع الخيار وقوله أو يكون بيعهما عن (ب) خيار فقال قائلون هذا الخيار المشترط من كل واحد منهما على حسب ما يجوز من ذلك كالرجل يشترط الخيار ثلاثة أيام أو نحوها (فإن المسلمين على شروطهم) (ج) وهذا قول الشافعي وأبي ثور وجماعة وقال آخرون معنى قوله إلا بيع الخيار وقوله إلا أن يكون بيعهما عن خيار ونحو هذا هو أن يقول أحدهما بعد تمام البيع لصاحبه اختر إنفاذ البيع أو فسخه فإن اختار إمضاء البيع تم البيع بينهما وإن لم يتفرقا (د) هذا قول الثوري والليث بن سعد والأوزاعي وابن عيينة
(٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... » »»