التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٣ - الصفحة ٩٧
عن عروة من كتابنا هذا وفي باب ابن شهاب عن محمد بن الحارث بن نوفل والحمد لله وفيه أن من كان قارنا أو مفردا لا يحل دون يوم النحر وهذا معناه بطواف الإفاضة فهو الحل كله لمن رمى جمرة العقبة قبل ذلك يوم النحر ضحى ثم طاف الطواف المذكور وهذا أيضا لا خلاف فيه
(٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 103 ... » »»