التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٣ - الصفحة ٧٥
وذكر إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن ابن عمر قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفة فمنا الملبي ومنا المكبر قال إسماعيل وحدثنا به علي قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يحيى بن سعيد فذكره قال إسماعيل وحدثنا مسدد قال حدثنا يوسف الماجشون عن أبيه أن عبد الله بن عمر قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عرفة فمنا الملبي ومنا المكبر فلا يعاب على الملبي تلبيته ولا على المكبر تكبيره قال وكان عبد الله بن عمر يكبر قال أبو عمر فقال قوم من العلماء بهذه الأحاديث قالوا جائز قطع التلبية للحاج إذا راح من منى إلى عرفة فيهلل ويكبر ولا يلبي واستحبوا ذلك قالوا وإن أخر قطع التلبية إلى زوال الشمس بعرفة فحسن ليس به بأس وأما (1) عبد الله بن عمر فكان يقطع التلبية في رواحه من منى إلى عرفة وروى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا غدا من منى إلى عرفة قطع التلبية وروى حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يلبي حين يغدو من منى إلى عرفة وروى ابن علية عن أيوب عن بكر بن عبد الله المزني عن ابن عمر قال إذا أصبحت غاديا من منى إلى عرفة فأمسك عن التلبية فإنما هو التكبير وذكر إسماعيل القاضي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن
(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»