التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٣ - الصفحة ٣٠١
أنه لا يجوز بيعه حتى تسلخ ويخرج من الجلد قال ولم أجد أحدا من أهل العلم يجيز أخذ عشر الحنطة في أكمامها ولا عشر الحبوب ذوات الأكمام ولا بيعها محصودة مدروسة في التبن غير (1) منقاة قال أبو عمر لم يجمعوا على كراهية بيع الشاة المذبوحة قبل السلخ لأن أبا يوسف يجيز بيعها كذلك ويرى السلخ على البائع وأجاز بيع الطعام في سنبله وجعل على البائع تخليصه من تبنه وتمييزه والذي حكى الشافعي عليه الجمهور وذكر ابن وهب في موطئه عن مالك أنه سئل عن الدالية تكون على ساق واحدة فيطيب منها العنقود والعنقودان فقال مالك إذا كان طيبه متتابعا فاشيا فلا بأس بذلك قال وربما أزهى بعض الثمر واستأخر بعضه جدا فهو الذي يكره قال وسئل مالك عن الرجل يبتاع الحائط فيه أصناف من الثمر قد طاب بعضه وبعضه لم يطب فقال (2) ما يعجبني قال وسئل مالك عن بيع الأعناب والفواكه من الثمار فقال إذا طاب أولها وأمن عليها (3) العاهة فلا بأس ببيعها قال وسئل عن الحائط الذي تزهى فيه أربع نخلات أو خمس وقد تعجل زهوه قبل الحوائط أترى أن تباع ثمرته (4) قال نعم لا بأس به وإن
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»