التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٣ - الصفحة ٢٩٢
تبعا له كما أن الحائط إذا بدا صلاحه كان سائر الحائط تبعا لذلك الصلاح في جواز بيعه وأصل الأبار أن يكون في شيء منه الأبار فيقع عليه اسم أنه قد أبر كما لو بدا صلاح شيء منه وهذا كله قول الشافعي وغيره من الفقهاء قال الشافعي والكرسف إذا بيع أصله كالنخل إذا خرج جوزه ولم يتشقق (1) فهو للمشتري وإذا شقق (2) فهو للبائع مثل الطلع قبل الأبار وبعده قال ومن باع أرضا فها زرع وقد (3) خرج من الأرض فالزرع للبائع إلا أن يشترطه المبتاع قال أبو عمر وهو قول مالك وأصحابه إذا ظهر الزرع واستقل فإن لم يظهر الزرع ولم يخرج ولم يستقل لم يجز لمبتاع الأرض استثناؤه واشتراطه قول الشافعي ومالك في ذلك سواء قال الشافعي فإن لم يشترط المبتاع الزرع كان للبائع فإن كان الزرع مما يبقى له أصول في الأرض يفسدها فعلى صاحب الزرع نزعها عن رب الأرض إن شاء رب الأرض قال وهذا إذا باعه أرضا فيها زرع يحصد (4) مرة واحدة وأما القصب فمن باع أرضا فيها قصب قد خرج من الأرض فليس له منه
(٢٩٢)
مفاتيح البحث: الجواز (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... » »»