التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٣ - الصفحة ٢٨٥
قال أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع وحدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى (1) قال حدثنا محمد بن بكر (بن عبد الرزاق) (2) قال حدثنا أبو داود (قال) (3) حدثنا أحمد بن حنبل عن (4) سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع وكذلك رواية عبد الله بن دينار عن أبي عمر في قصة النخل وقصة العبد جميعا مرفوعان كما روى ذلك سالم سواء وهو الصواب والله أعلم وقرأت على سعيد بن نصر أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها (5) للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا وله مال فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع
(٢٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... » »»