التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٣ - الصفحة ٢٧٢
واستدل قوم على أن الكلام في الأذان (1) جائز بهذا الحديث) (2) إذا كان الكلام مما لا بد منه وزعم أن قوله ألا صلوا في الرحال كان في نفس الأذان بأثر حي على الفلاح واستدلوا بما حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا (3) قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس قال أخبرنا رجل من ثقيف أنه سمع منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في ليلة المطر في السفر يقول حي على الصلاة حي على الفلاح صلوا في رحالكم ففي هذا الحديث أن ذلك كان في السفر وإن قوله كان في نفس الأذان وإن ذلك كان في مطر حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب وعامر الأحوال وعبد الحميد صاحب الزيادي عن عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس في يوم ذي ريح فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة أمره أن ينادي الصلاة في الرحال قال فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال كأنكم أنكرتم هذا قد فعل هذا من هو خير مني
(٢٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... » »»