التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٣ - الصفحة ٢٩
نذر اعتكاف يوم الفطر ويوم النحر اعتكف (1) ولم يصم وأجزأه وهو قول كل من يرى الاعتكاف جائزا بغير صوم وقال محمد ابن الحسن يعتكف يوما مكانه إذا جعل ذلك على نفسه ويكفر (مكانه) (2) عن يمينه إن أراد يمينا وقد مضى القول في صيام أيام التشريق في باب مرسل ابن شهاب في هذا الكتاب والحمد لله
(٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... » »»