التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٢ - الصفحة ١٥٣
وقال مالك من وقف بعرفة فليس بمحصر ويقيم على إحرامه حتى يطوف بالبيت ويهدي ونحو ذلك قال أبو حنيفة وهو أحد قولي الشافعي وقال الحسن بن حي يكون محصرا وهو أحد قولي الشافعي أيضا وقال مالك من فاته الحج تحلل بعمل عمرة وعليه الحج من قابل والهدي وهو قول الثوري وقال أبو حنيفة يتحلل بعمرة ولا هدي عليه وعليه الحج من قابل وقال الأوزاعي يعمل ما أدرك من عمل الحج ويقضي واختلف أهل اللغة في لفظ الإحصار والحصر فقال بعضهم أحصره المرض وحصره العدو واحتج من ذهب هذا المذهب بقول ابن عباس لا حصر إلا حصر العدو وقال بعضهم يقال فيهما جميعا أحصره واحتج من ذهب إلى هذا بقول الله عز وجل * (فإن أحصرتم) * 1 وأنها نزلت بالحديبية والحلاق عند مالك وأصحابه نسك واجب على الحاج والمعتمر وعلى المحصر بعدو أو بمرض
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»