التمهيد - ابن عبد البر - ج ٨ - الصفحة ١٥٤
علمه الضحاك بن سفيان الكلابي (1) في ميراث المرأة من دية زوجها (وجهل) (4) من ذلك أيضا ما علمه أبو موسى الأشعري في الاستئذان وموضع عمر من العلم الموضع الذي لا يجهله أحد من أهل العلم قال عبد الله بن مسعود لو أن علم أهل الأرض جعل في كفة وجعل علم عمر في كفه لرجح علم عمر وإذا (1) جاز مثل هذا على عمر فغير نكير أن يجهل (2) أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وابنته رضي الله عنها (3) ما علمه أبو بكر من قوله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة وقد علمه جماعة من الصحابة (4) وذلك موجود في حديث مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان وسيذكر بعد في هذا الباب إن شاء الله تعالى (5)) وقد جهل أبو بكر وعمر ما علم المغيرة ومحمد بن مسلمة من توريث الجدة وجهل ابن مسعود ما علم معقل (2) بن سنان الأشجعي من صداق المتوفى عنها التي لم يدخل بها ولم يسم لها وقد جهل (6) الأنصار (7) وأبو موسى
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»