التمهيد - ابن عبد البر - ج ٨ - الصفحة ١٢٦
إذا صلى أحدكم ركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه الحديث حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد (1) قال حدثنا الأعمش فذكره بإسناده سواء (2) وأبى جماعة من أهل العلم ذلك وقالوا ليس الاضطجاع بسنة وإنما كان (ذلك) (1) راحة لطول قيامه واحتجوا بحديث أبي سلمة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت نائمة اضطجع وإن كنت مستيقظة حدثني (وفي لفظ بعض الناقلين لهذا الحديث إن كنت مستيقظة حدثني (2)) وإلا اضطجع وقد قال ابن القاسم ورواه عن مالك أيضا أنه لا بأس بالضجعة بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح إن لم يرد بها أن يفصل بينهما وقال الأثرم سمعت أحمد بن حنبل يسئل عن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر فقال ما أفعله أنا فإن فعله رجل ثم سكت كأنه لم يعبه إن فعله قيل له لم لم تأخذ به فقال ليس فيه حديث يثبت قلت له حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رواه بعضهم مرسلا وذكر أبو بكر الأثرم من وجوه عن ابن عمر أنه أنكره وقال أنها بدعة وعن إبراهيم وأبي عبيدة وجابر بن زيد أنهم أنكروا ذلك
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»