ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق١ - الصفحة ٧١
حيض فقال كلفوا نسوة من بطانتها ان حيضها كان فيما مضى على ما ادعت فان شهدن صدقت والا فهى كاذبة قوله عليه السلام من بطانتها أي من أهلها وخاصتها استعارة من بطانة الثوب وحمل الشيخ هذا الخبر على صورة تكون المراة متهمة قال بعض العلماء ومفاد الحديث على تقدير العمل به أخص مما ذكره الشيخ إذ الدعوى فيه مخالفة للعادة الجارية قليلة الوقوع واستدل بعضهم على قبول قول المراة في الحيض بقوله تعالى ولا يحل لهن ان يكتمن ولولا وجوب القبول لما حرم الكتمان وفيه تأمل ولو ظن كذبها قيل لا يجب القبول وهو قول الشارح الفاضل وقيل يجب واختاره المصنف في النهاية و الشهيد في الذكرى ويدل عليه عموم الرواية ولو اتفق الحيض في أثناء الوطئ وجب النزع فان استدام فكالمبتدئ ويجب على المراة الامتناع فتعزد لو طاوعته لكن لا كفارة عليها بالاتفاق ويستحب الكفارة في أوله بدينار وفى أوسطه بنصفه وفى اخره بربعه الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في أن الكفارة على الواطي على سبيل الرجحان وانما اختلفوا في وجوبها واستحبابها فذهب المفيد المفيد و المرتضى وابنا بابويه والشيخ في الخلاف والمبسوط إلى الوجوب وذهب الشيخ في النهاية الا الاستحباب واختاره أكثر المتأخرين وهو الأقرب لما رواه الشيخ عن عيص بن القاسم في الصحيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهي طامث قال لا تلتمس فعل ذلك قد نهى الله ان يقربها قلت فان فعل أعليه كفارة قال لا اعلم فيه شيئا يستغفر الله وعن زرارة في الموثق عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الحائض يأتيها زوجها قال ليس عليه شئ يستغفر الله ولا يعود احتج القائلون بالوجوب بالاخبار الدالة على الكفارة والجواب انها محمولة على الاستحباب جمعا بين الأدلة على أن الأخبار الواردة بالكفارة مختلفة وفيه تأييد للاستحباب ففي بعضها انه يتصدق بدينار وفى بعضها ان عليها نصف دينار وفى بعضها انه يتصدق على مسكين بقدر شبعه وفى بعضها التفصيل المشهور و التفصيل بالفرق بين المضطر وغيره أو الشباب وغيره كما قاله الراوندي لا عبرة به الثاني ما ذكره المصنف من التقدير وهو المعروف بين الأصحاب ذهب إليه الثلاثة واتباعهم واليه ذهب ابن بابويه في الفقيه وقال في المقنع يتصدق على مسكين بقدر شبعه وجعل ما ذكره الثلاثة رواية ومستند المشهور ما رواه الشيخ عن داود بن فرقد في الضعيف عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة الطمث انه يتصدق إذا كان في أوله بدينار وفى أوسطه نصف دينار وفى اخره ربع دينار قلت فإن لم يكن عنده ما يكفر قال فليتصدق على مسكين واحد والا استغفر الله ولا يعود فان الاستغفار توبة وكفارة لمن لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة وعلى هذه الرواية حملوا الأخبار الواردة مطلقا بالتصدق بدينار ونصف دينار وعندي ان حملها على التخيير أقرب واعلم أن الأخبار الواردة في هذا الباب لم يبلغ شئ منها حد الصحة لكنها معتبرة عند الأصحاب معمولة بينهم فالعمل عليها صحيح متجه قال المحقق في المعتبر لا يمنعنا ضعف طريقها عن تنزيلها على الاستحباب لاتفاق الأصحاب على اختصاصها بالمصلحة الراجحة إما وجوبا أو استحبابا فنحن بالتحقيق عاملون بالاجماع لا بالرواية الثالث المشهور بين الأصحاب ان المعتبر في الأول والوسط والاخر اعتبار عادة المراة فالأول لذات الثلاثة اليوم الأول وهكذا ولذات الأربعة هو مع ثلث الثاني ولذات الخمسة مع ثلثيه وعلى هذا القياس وعن سلار ان الوسط ما بين الخمسة إلى السبعة وعن الراوندي اعتبار العشرة دون العادة وهما ضعيفان الرابع لا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة الحرة والأمة لعموم الأدلة وهل يلحق بالأجنبية المشتبهة أو المزني بها في الكفارة فيه وجهان ويشهد للالحاق ما رواه الشيخ باسناد لا يبعد ان يعد موثقا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال من اتى حائضا فعليه نصف دينار لعموم الرواية ولو وطئ أمته تصدق بثلاثة امداد قاله الشيخ والصدوق استنادا إلى بعض الروايات المعتبرة انه يتصدق على عشرة مساكين ولا فرق حينئذ بين أول الحيض ووسطه واخره الخامس مصرف هذه الكفارة الفقراء والمساكين من أهل الايمان على ما صرح به جماعة من الأصحاب ولا يعتبر التعدد بل يكفي الواحد السادس قالوا المراد بالدينار المثقال من الذهب الخالص قال في الذكرى قدر الشيخان الدينار بعشرة دراهم والخبر خال منه وفى اجزاء القيمة تردد وكذا في اشتراط كونه مضروبا السابع ذكر جماعة من الأصحاب ان النفساء في الأحكام المذكورة كالحائض غير أنه يمكن اجتماع زمانين أو ثلثة في وطى النفساء وفى تعدد الكفارة حينئذ نظر الثامن هل يتكرر الكفارة يتكرر الموجب فيه أقوال الأول التكرر مطلقا الثاني عدمه مطلقا الثالث تكرره ان اختلف الزمان كما إذا كان بعضه في أول الحيض وبعضه في وسطه أو تخلل التكفير وهو أقرب واختاره المصنف والشهيد رحمهما الله؟؟؟ على عدم التكرر
(٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 67 68 69 70 71 71 72 72 73 74 75 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 2
2 اقسام الطهارة 2
3 القول في الوضوء قبل الوقت 2
4 حرمة مس القرآن وأسماء الله للمحدث 2
5 القول في الحسين بن المختار وتوثيقه 3
6 جواز الدخول بالوضوء المندوب في الصلاة الواجب 3
7 فيما يستحب الوضوء به 4
8 القول في تجديد الوضوء واستحبابه 4
9 في وجوب نية الرفع في الوضوء 4
10 لو قصد بالوضوء مالا يشترط فيه الطهارة 4
11 ما يجب له الغسل 5
12 وجوب الغسل على الجنب للصوم 5
13 القول في غسل الجمعة ووجوبه واستحبابه 6
14 وقت غسل الجمعة 6
15 جواز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس 7
16 استحباب الغسل للزيارة 7
17 القول في تداخل الأغسال 8
18 فيما إذا تداخلت الأغسال وكان فيها غسل واجب 8
19 حجة القول بعدم تداخل الأغسال 10
20 فيما يجب له التيمم 10
21 القول في تيمم المجنب في المسجدين 10
22 الكلام في إباحة الصلاة بالتيمم للخروج عن المسجدين 11
23 ما يستحب له التيمم 11
24 في أسباب الوضوء 12
25 القول فيما لو خرج الحدث من فوق المعدة 12
26 ناقضية الجنون والاغماء والسكر للوضوء 14
27 الكلام في المذي والوذي والودي 14
28 في عدم كون مس الفرج ناقضا 14
29 القبلة لا تنقض الوضوء 15
30 آداب التخلي 15
31 وجوب ستر العورة حالة التخلي 15
32 حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي 16
33 في أن مخرج البول لا يطهر إلا بالماء 16
34 وجوب الغسل من البول مرتين 17
35 وجوب إزالة العين والأثر ان كان التطهير بالماء 17
36 في تخيير المستنجي بين الماء والأحجار 18
37 العدد الواجب في الحجار 18
38 في أن من نسى الاستنجاء والاستبراء وتوضأ صح وضوؤه 19
39 في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء 20
40 وجوب الاستبراء وكيفيته 20
41 كيفية الدعاء عند الاستنجاء 21
42 استحباب الجمع بين الماء والأحجار 21
43 كراهة البول في الماء جاريا وراكدا 22
44 كراهة الاستنجاء باليمين 22
45 وجوب النية في الوضوء 22
46 وجوب الجمع في النية بين الرفع والاستباحة 23
47 عدم وجوب نية الوجوب والندب 23
48 وجوب التقرب في النية 24
49 وجوب الاستدامة في النية 24
50 ضم نية الرياء يبطل النية 25
51 فيما يجب غسله في الوضوء ومقداره 26
52 عدم جواز الغسل منكوسا 27
53 وجوب البداءة بالأعلى في الغسل 27
54 وجوب تخليل اللحية وان خفت 27
55 وجوب غسل اليدين من المرفقين 28
56 فيما لو كانت للمتوضئ يد زائدة 29
57 كفاية المسح ببعض الرأس والرجلين 29
58 عدم جواز المسح على الحائل 30
59 تعريف الكعب والواجب مسحه 31
60 جواز المسح على الرجلين منكوسا 33
61 وجوب كون المسح بنداوة الوضوء 34
62 وجوب كون مسح الرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى 35
63 وجوب إعادة الوضوء ان خالف الموالاة 35
64 وجوب الإعادة فيما لو خالف الترتيب 36
65 وجوب إعادة الوضوء فيما لو ترك المتابعة 36
66 حكم ذي الجبيرة 37
67 الحاق الجروح والقروح بالجبيرة 37
68 حكم ما لو كانت الجبيرة على تمام العضو 38
69 حكم المسلوس والمبطون في الوضوء 39
70 ما يستحب للمتوضئ 40
71 القول في صفوان هل هو صحيح أم لا 40
72 الأدعية المأثورة في الوضوء 41
73 استحباب ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس 42
74 كراهة الاستعانة في الوضوء 42
75 حكم تيقن الطهارة والشك في الحدث 44
76 لو شك في شئ بعد التجاوز عن محله 44
77 فيما لو جدد وضوء ندبا ثم ذكر بعد الصلاة اخلال عضو من الطهارتين 45
78 حكم من نسى فريضة مجهولة 46
79 غسل الجنابة 47
80 تعريف الاستخدام 48
81 وجوب الوضوء مع كل الأغسال الا الجنابة 48
82 أدلة وجوب الغسل بالوطي في الدبر 49
83 إن حجية الاجماع بدخول المعصوم ضمن المجمعين 50
84 حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعدم حجيته 50
85 عدم وجوب الغسل على من وجد المنى في الثوب المشترك 51
86 فيما يحرم على الجنب 52
87 فيما يكره للجنب 53
88 ترجيح الوجوب النفسي للغسل 54
89 وجوب النية وغسل البشرة في الغسل 55
90 وجوب الترتيب في الغسل 56
91 حكم الوقوف تحت المطر حكم الارتماس 57
92 فيما لو وجد المغتسل بللا بعد الغسل 58
93 حكم من بال ولم يستبرئ 59
94 مستحبات الغسل 59
95 في أن غسل الجناية لا يرفع الحدث الأصغر 60
96 صفة دم الحيض 61
97 سن اليأس للقرشية وغيرها 62
98 أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة 63
99 فيما تستقر به العادة 64
100 الفرق بي الحيض والاستحاضة 65
101 تعريف المضطربة 66
102 فيمن فقدت التميز والعادة 67
103 حكم المتحيرة والمضطربة الذاكرة للعدد 68
104 أدلة ثبوت الاستظهار 69
105 حرمة لبث الحائض في المساجد 70
106 كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل 72
107 دم الاستحاضة 73
108 حكم المستحاضة الكثيرة والمتوسطة 74
109 النفاس وأحكامه 77
110 في أن النفساء ترجع إلى عادتها ان كانت ذات عادة 78
111 غسل الأموات وثواب غاسلها 79
112 استحباب تلقين المحتضر 80
113 الزوج أولى بزوجته من كل أحد 81
114 كيفية التكفين 88
115 التيمم 92
116 فيما يجزى في التيمم 97
117 في كيفية التيمم 102
118 وجوب الترتيب والاستيعاب للأعضاء في التيمم 106
119 يستباح في التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية 109
120 الماء المطلق والمضاف 114
121 الماء الجاري 116
122 الماء الراكد 121
123 تحديد الكر 122
124 ماء البئر 126
125 حكم نجاسة البئر بالملاقاة 127
126 وجوب الاجتناب من الانائين المردد نجاستهما 138
127 عدد النجاسات 145
128 وجوب إزالة النجاسة من الثوب والبدن للصلاة 156
129 في إعادة الصلاة في الوقت إذا كان قد صلى في ثوب نجس 167
130 حرمة استعمال أواني الذهب والفضة للاكل والشرب 173