ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق١ - الصفحة ١٤٩
قبله بل يفهم من كلامه في المنتهى حصر النجس في المسفوح وكذا من كلامه في المختلف حيث قال محتجا على طهارة المتخلف في الذبيحة هو طاهر اجماعا لانتفاء المقتضى للتنجيس وهو السفح ولولا مثل هذا الكلام لأمكن ان يقال مراده من المسفوح ما كان من ذي النفس كما يرشد إليه كلام ابن زهرة حيث استثنى منه ما ليس منه ان حمل على معناه الظاهر والظاهر أن ما يفهم من ظاهر كلام المصنف غير مراد له وان الغرض من التقييد بالمسفوح اخراج مثل المتخلف في الذبيحة وغيرها مما حكموا باستثنائها وانه لا ريب لاحد منهم في نجاسة الدم المبحوث عنه الخامس دم السمك والظاهر أن طهارته اجماعي بين الأصحاب وقد نقل الاجماع عليه الشيخ في الخلاف وابن زهرة في الغنية وابن إدريس في السرائر والمحقق في المعتبر والمصنف في المختلف والشهيد في الذكرى وذكر المصنف في المختلف ان ظاهر تقسيم الشيخ للدم في المبسوط والجمل يعطى حكمه بنجاسة دم السمك البق والبراغيث مع أنه لا تجب أظلة قليله وكثيره وتجاوز المتأخرون عن ذلك فجزموا بهذه النسبة ولم يقطع هو بل جعل ذلك ظاهر كلامه والحق كما ذكره بعض المتأخرين ان هذه النسبة خطأ وانما نشأ من سوء عبارة الشيخ رحمه الله وان ظاهر كلامه غير مراد له ويظهر ذلك لمن راجع كلامه في الخلاف فإنه ذكر فيه كلاما نظير الماء ذكر في المبسوط والجمل بعد ما نقل اجماع الفرقة على الطهارة قبل ذلك بسطر فحيث جمع بين العبارة المذكور؟؟ في عبارة واحدة دل ذلك على أنه متجوز في تلك العبارة وقد وقع كلام سلار وابن حمزة أيضا نظير كلام الشيخ والظاهر أنهما أيضا متجوز ان فيما ذكرا لكن التأويل في كلام سلار أبعد فمن أراد اذعان ما ذكرناه فعليه ان يرجع إلى كلامهم مع التدبر ثم اعلم أن المصنف استدل على طهارة دم السمك بوجوه الأول الاجماع الثاني قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه وهو يدل على إباحة تناول كل اجزائه وفى دلالة الآية على العموم تأمل الثالث قوله تعالى قل لا أجد الآية الرابع انه يجوز اكله بدمه من غير أن يسفح منه اجماعا ولو كان نجسا يحرم اكله الخامس ان علة النجاسة السفح وهو منتف في دم السمك وفيه تأمل السادس ما روى السكوني عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب فيصلى فيه يعنى دم السمك ولا يخفى ان الاستدلال الثالث يقتضى القول بحل دم السمك وكذا الثاني والرابع على تقدير الصحة ولا اعلم التصريح بذلك الا في هذا الكتاب والمنته؟؟ وحيث استدل بالآيتين على الطهارة وبين وجه الدلالة في الأولى بأنها تقتضي إباحة السمك بجميع اجزائه وفى الثانية بأنها ظاهرة في انحصار المحرم من الدم في المسفوح ودم السمك ليس بمسفوح يجب ان لا يكون محرما وذلك يقتضى طهارته وفى كلام ابن إدريس حيث استدل بالآيتين على الوجه المذكور وبالدليل الرابع الذي ذكره المصنف وقال في المعتبر مستدلا على طهارة دم السمك و لان دم السمك لو كان نجسا لوقفت إباحة اكله على سفح دمه بالذبح كحيوان البر ولكن الاجماع على خلاف ذلك فإنه يجوز اكله بدمه وللشهيد الثاني في الروضة عبارة تظهر منها الحكم بالحل وظاهر كثير من عباراتهم تخصيص التحليل بالدم المتخلف في الذبيحة وتعميم التحريم في غيره من الدماء قيل وقد وقع التصريح بذلك أيضا في كلام بعضهم والتنصيص على تحريم دم السمك بالخصوص والظاهر أنه لا حجة لهم عليه الا الاستحباب وهو موضع نظر وإذا لم يثبت ذلك كانت الآية دليلا قويا على حله وطهارته السادس دم غير السمك مما لا نفس له وقد نقل جماعة من الأصحاب الاجماع على طهارة دم كل حيوان لا نفس له كالشيخ وابن زهرة وابن إدريس والفاضلان والشهيد ويوهم كلام الشيخ في المبسوط والجمل وكلام سلار وابن حمزة المخالفة في ذلك وقد نبهناك على ما يندفع به هذا الوهم ويدل عليه مضافا إلى الاجماع المنقول صحيحة عبد الله بن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في دم البراغيث قال ليس به باس قال قلت إنه يكثر ويتفاحش قال وان كثر وروايتا الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دم البراغيث في (الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة قال لا وان كثر ورواية محمد بن ريان قال كتبت إلى الرجل عليه السلام هل يجر دم البق مجرى دم البراغيث ) وهل يجوز لاحد ان يقيس بدم البق على البراغيث فيصلى فيه وان يقيس على نحو هذا فيعمل به فوقع عليه السلام تجوز الصلاة والطهر منه أفضل وينبغي التنبيه على أمور الأول حكى المحقق عن الشيخ انه حكم بطهارة الصديد والقيح ثم قال وعندي في الصديد تردد أشبهه النجاسة لأنه ماء الجرح يخالطه يسير دم ولو خلا من ذلك لم يكن نجسا وخلافنا مع الشيخ يؤل إلى العبارة انه لا يوافق لأنه يوافق على هذا التفصيل إما القيح فان مازجه دم نجس بالممازج وان خلا من الدم كان طاهر ولا يقال هو مستحيل من الدم لأنا نقول لا نسلم ان كل مستحيل من الدم لا يكون طاهر كاللحم واللبن انتهى كلامه وما فعله حسن الثاني المشهور بين الأصحاب طهارة القئ ونقل الشيخ في المبسوط عن بعض الأصحاب نجاسة ويدل على الأول مضافا إلى الأصل موثقة عمار الساباطي انه سال أبا عبد الله عليه السلام عن القئ يصيب الثوب فلا يغسل قال لا باس به وعن عمار انه سال أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتقيأ في ثوبه أيجوز ان يصلى فيه ولا يغسله قال لا باس ولعل عدم صحة الخبرين غير قادح بعد عمل أكثر الأصحاب بمضمونها واعتضادهما بالأصل وحجة القا؟ بالنجاسة غير معلومة ونقل في المختصر له حجة يرجع محصله إلى قياسه على الغائط والدم وهو ضعيف جدا
(١٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 147 148 148 149 149 150 151 152 153 154 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 2
2 اقسام الطهارة 2
3 القول في الوضوء قبل الوقت 2
4 حرمة مس القرآن وأسماء الله للمحدث 2
5 القول في الحسين بن المختار وتوثيقه 3
6 جواز الدخول بالوضوء المندوب في الصلاة الواجب 3
7 فيما يستحب الوضوء به 4
8 القول في تجديد الوضوء واستحبابه 4
9 في وجوب نية الرفع في الوضوء 4
10 لو قصد بالوضوء مالا يشترط فيه الطهارة 4
11 ما يجب له الغسل 5
12 وجوب الغسل على الجنب للصوم 5
13 القول في غسل الجمعة ووجوبه واستحبابه 6
14 وقت غسل الجمعة 6
15 جواز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس 7
16 استحباب الغسل للزيارة 7
17 القول في تداخل الأغسال 8
18 فيما إذا تداخلت الأغسال وكان فيها غسل واجب 8
19 حجة القول بعدم تداخل الأغسال 10
20 فيما يجب له التيمم 10
21 القول في تيمم المجنب في المسجدين 10
22 الكلام في إباحة الصلاة بالتيمم للخروج عن المسجدين 11
23 ما يستحب له التيمم 11
24 في أسباب الوضوء 12
25 القول فيما لو خرج الحدث من فوق المعدة 12
26 ناقضية الجنون والاغماء والسكر للوضوء 14
27 الكلام في المذي والوذي والودي 14
28 في عدم كون مس الفرج ناقضا 14
29 القبلة لا تنقض الوضوء 15
30 آداب التخلي 15
31 وجوب ستر العورة حالة التخلي 15
32 حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي 16
33 في أن مخرج البول لا يطهر إلا بالماء 16
34 وجوب الغسل من البول مرتين 17
35 وجوب إزالة العين والأثر ان كان التطهير بالماء 17
36 في تخيير المستنجي بين الماء والأحجار 18
37 العدد الواجب في الحجار 18
38 في أن من نسى الاستنجاء والاستبراء وتوضأ صح وضوؤه 19
39 في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء 20
40 وجوب الاستبراء وكيفيته 20
41 كيفية الدعاء عند الاستنجاء 21
42 استحباب الجمع بين الماء والأحجار 21
43 كراهة البول في الماء جاريا وراكدا 22
44 كراهة الاستنجاء باليمين 22
45 وجوب النية في الوضوء 22
46 وجوب الجمع في النية بين الرفع والاستباحة 23
47 عدم وجوب نية الوجوب والندب 23
48 وجوب التقرب في النية 24
49 وجوب الاستدامة في النية 24
50 ضم نية الرياء يبطل النية 25
51 فيما يجب غسله في الوضوء ومقداره 26
52 عدم جواز الغسل منكوسا 27
53 وجوب البداءة بالأعلى في الغسل 27
54 وجوب تخليل اللحية وان خفت 27
55 وجوب غسل اليدين من المرفقين 28
56 فيما لو كانت للمتوضئ يد زائدة 29
57 كفاية المسح ببعض الرأس والرجلين 29
58 عدم جواز المسح على الحائل 30
59 تعريف الكعب والواجب مسحه 31
60 جواز المسح على الرجلين منكوسا 33
61 وجوب كون المسح بنداوة الوضوء 34
62 وجوب كون مسح الرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى 35
63 وجوب إعادة الوضوء ان خالف الموالاة 35
64 وجوب الإعادة فيما لو خالف الترتيب 36
65 وجوب إعادة الوضوء فيما لو ترك المتابعة 36
66 حكم ذي الجبيرة 37
67 الحاق الجروح والقروح بالجبيرة 37
68 حكم ما لو كانت الجبيرة على تمام العضو 38
69 حكم المسلوس والمبطون في الوضوء 39
70 ما يستحب للمتوضئ 40
71 القول في صفوان هل هو صحيح أم لا 40
72 الأدعية المأثورة في الوضوء 41
73 استحباب ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس 42
74 كراهة الاستعانة في الوضوء 42
75 حكم تيقن الطهارة والشك في الحدث 44
76 لو شك في شئ بعد التجاوز عن محله 44
77 فيما لو جدد وضوء ندبا ثم ذكر بعد الصلاة اخلال عضو من الطهارتين 45
78 حكم من نسى فريضة مجهولة 46
79 غسل الجنابة 47
80 تعريف الاستخدام 48
81 وجوب الوضوء مع كل الأغسال الا الجنابة 48
82 أدلة وجوب الغسل بالوطي في الدبر 49
83 إن حجية الاجماع بدخول المعصوم ضمن المجمعين 50
84 حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعدم حجيته 50
85 عدم وجوب الغسل على من وجد المنى في الثوب المشترك 51
86 فيما يحرم على الجنب 52
87 فيما يكره للجنب 53
88 ترجيح الوجوب النفسي للغسل 54
89 وجوب النية وغسل البشرة في الغسل 55
90 وجوب الترتيب في الغسل 56
91 حكم الوقوف تحت المطر حكم الارتماس 57
92 فيما لو وجد المغتسل بللا بعد الغسل 58
93 حكم من بال ولم يستبرئ 59
94 مستحبات الغسل 59
95 في أن غسل الجناية لا يرفع الحدث الأصغر 60
96 صفة دم الحيض 61
97 سن اليأس للقرشية وغيرها 62
98 أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة 63
99 فيما تستقر به العادة 64
100 الفرق بي الحيض والاستحاضة 65
101 تعريف المضطربة 66
102 فيمن فقدت التميز والعادة 67
103 حكم المتحيرة والمضطربة الذاكرة للعدد 68
104 أدلة ثبوت الاستظهار 69
105 حرمة لبث الحائض في المساجد 70
106 كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل 72
107 دم الاستحاضة 73
108 حكم المستحاضة الكثيرة والمتوسطة 74
109 النفاس وأحكامه 77
110 في أن النفساء ترجع إلى عادتها ان كانت ذات عادة 78
111 غسل الأموات وثواب غاسلها 79
112 استحباب تلقين المحتضر 80
113 الزوج أولى بزوجته من كل أحد 81
114 كيفية التكفين 88
115 التيمم 92
116 فيما يجزى في التيمم 97
117 في كيفية التيمم 102
118 وجوب الترتيب والاستيعاب للأعضاء في التيمم 106
119 يستباح في التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية 109
120 الماء المطلق والمضاف 114
121 الماء الجاري 116
122 الماء الراكد 121
123 تحديد الكر 122
124 ماء البئر 126
125 حكم نجاسة البئر بالملاقاة 127
126 وجوب الاجتناب من الانائين المردد نجاستهما 138
127 عدد النجاسات 145
128 وجوب إزالة النجاسة من الثوب والبدن للصلاة 156
129 في إعادة الصلاة في الوقت إذا كان قد صلى في ثوب نجس 167
130 حرمة استعمال أواني الذهب والفضة للاكل والشرب 173