ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق١ - الصفحة ١٤٤
وكذا أكثر الأصحاب والأصل فيه ما رواه إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على عايشة وقد وضعت؟؟؟ ها في الشمس فقال يا حميراء ما هذا قال اغسل و رأسي وجسدي قال لا تعودي فإنه يورث البرص وما رواه إسماعيل ابن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الماء الذي يسخنه الشمس لا توضأوا به ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا فإنه يورث البرص وهاتان الروايتان وان لم تسلم سندهما لكن كفى في الاسناد إليهما اعتضادهما بعمل الأصحاب وظاهر الخبر الأول يوافق ما ذكره الشيخ في الخلاف من اشتراط القصد لكن الخبر الثاني عام ولا ضرورة تدعوا إلى حمله على الخاص والاجماع الذي نقله الشيخ وإن كان على الخاص لكن شهرة مضمون العام بين الأصحاب واعتبار العلة مع المسامحة في أدلة السنن يقتضى التعميم فاذن عدم الفرق متجه ودليل حمل الروايتين على الكراهة وإن كان ظاهرهما التحريم رعاية الجمع بينهما وبين ما رواه الشيخ عن محمد بن سنان قال حدثني بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا باس بان يتوضأ بالماء الذي يوضع في الشمس مع اتفاق الأصحاب على عدم التحريم ولا فرق في ثبوت الكراهة بين أن تكون الآنية منطبعة أم لا وبين ان يكون قطر حار أم لا وقد نص عليه كثير من الأصحاب لعموم النص واحتمل المصنف في النهاية اشتراط كونه في الأواني المنطبعة غير الذهب والفضة لان الشمس إذا اثرت فيها استخرجت منها هوية تعلق الماء ومنها يتولد المحذور واتفاقه في البلاد المفرطة الحارة دون الباردة والمعتدلة لضعف تأثير الشمس فيها ثم احتمل التعميم لعدم توقف الكراهة على خوف المحذور عملا باطلاق النهى والتعرض للمحذور إشارة إلى حكمته فلا يشترط حصولها في كل صورة وظاهر الخبر الثاني عدم الفرق بين ان يكون في الآنية وغيرها من حوض أو نهر أو ساقية لكن المصنف في النهاية والتذكرة حكى الاجماع على نفى الكراهة في غير الآنية وهل يشترط القلة في الماء فيه احتمالان والى كل منهما ذهب بعض الأصحاب والحق بعضهم بالطهارة سائر وجوه الاستعمال من تناول وإذا نجاسة واقتصر الشهيد في الذكرى على استعماله في الطهارة والعجين وفاقا للصدوق وهو حسن اقتصارا على مورد النص واحتمل المصنف في التذكرة بقاء الكراهة لو زال الشمس وبه قطع الشهيد في الذكرى وتبعه جماعة من المتأخرين استنادا إلى الاستصحاب وبقاء التعليل وصدق الاسم بعد الزوال إذ المشتق لا يشترط فيه بقاء المبدأ وفى الأولين نظر واما الثالث فغير بعيد بناء على أن مبد الاشتقاق ههنا هو المتسخن لا السخونة فلا يرد عليه ان عدم اشتراط البقاء انما يكون عند عدم طريان وصف وجودي كما هو الواقع ههنا فتدبر ثم لا يخفى ان الكراهة مختصة بصورة يوجد ماء غيره إما في صورة الانحصار فتزول الكراهة للمنافاة بين رجحان الترك ووجوب الفعل وتوهم عموم الكراهة ضعيف والمسخن بالنار في غسل الأموات هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب على ما حكاه المصنف في المنتهى ويدل عليه صحيحة زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام لا تسخن الماء للميت ورواية عبد الله ابن المغيرة عن رجل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال لا تقرب الميت ماء حميما وغير ذلك من الروايات قال الشيخ ولو خشى الغاسل من البرد انتفت الكراهة وقيده المفيد بالقلة فقال يسخن قليلا وتبعهما في أصل الاستثناء جمع من الأصحاب والصدوقان أيضا استثنيا حال شدة البرد لكن الظاهر من كلامهما ان ذلك لرعاية حال الميت لا الغاسل وفى الفقيه أسنده إلى الرواية ولا باس في استعمال المسخن بالنار في غير الأموات لا نعرف في ذلك خلافا بينهم واستثنى الشهيد من ذلك ما لو اشتدت السخونة بحيث يفضى إلى عسر الاسباغ فقال الأولى الكراهة حينئذ لفوات الأفضلية وسور الجلال والمراد به المغتذى بعذرة الانسان محضا إلى أن نبت عليه لحمه واشتد عظمه بحيث يسمى في العرف جلالا قبل ان يستبرى بما يزيل الجلل وأكمل الجيف وقد سبق خلاف المرتضى وابن الجنيد في طهارة سور الجلال وخلاف الشيخ في طهارة سور اكل الجيف وان الأقرب فيهما الطهارة واما دليل الكراهة فغير معلوم لكن ذلك مشهور بين الأصحاب ولا باس به تفصيا من الخلاف والحائض المتهمة قال الشيخ في النهاية يكره استعمال سور الحائض إذا كانت متهمة فإن كانت مأمونة فلا باس وأطلق في المبسوط كراهة سؤرها وهو المنقول عن المرتضى في المصباح وابن الجنيد أيضا واختار الفاضلان والشهيدان مختار النهاية وظاهر الشهيد القول بعدم الجواز مع التقييد المذكور وحجة الأول موثقة علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يتوضأ بفصل الحائض قال إذا كانت مأمونة فلا باس وموثقة عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر الحائض قال توضأ منه وتوضأ من سور الجنب إذا كانت مأمونة وتغسل يدها قبل ان تدخلها الاناء وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل هو وعايشة في اناء واحد ويغتسلان جميعا وهذه الرواية مروية في الكافي بطريق اخر فيه شئ وفيها قال وسألته عن سور الحائض قال لا توضأ منه وتوضأ من سور الجنب إذا كانت مأمونة ومقتضاها عموم الكراهة وحجة الثاني رواية عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله قال سؤر الحائض تشرب منه
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 143 144 144 145 145 146 146 147 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 2
2 اقسام الطهارة 2
3 القول في الوضوء قبل الوقت 2
4 حرمة مس القرآن وأسماء الله للمحدث 2
5 القول في الحسين بن المختار وتوثيقه 3
6 جواز الدخول بالوضوء المندوب في الصلاة الواجب 3
7 فيما يستحب الوضوء به 4
8 القول في تجديد الوضوء واستحبابه 4
9 في وجوب نية الرفع في الوضوء 4
10 لو قصد بالوضوء مالا يشترط فيه الطهارة 4
11 ما يجب له الغسل 5
12 وجوب الغسل على الجنب للصوم 5
13 القول في غسل الجمعة ووجوبه واستحبابه 6
14 وقت غسل الجمعة 6
15 جواز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس 7
16 استحباب الغسل للزيارة 7
17 القول في تداخل الأغسال 8
18 فيما إذا تداخلت الأغسال وكان فيها غسل واجب 8
19 حجة القول بعدم تداخل الأغسال 10
20 فيما يجب له التيمم 10
21 القول في تيمم المجنب في المسجدين 10
22 الكلام في إباحة الصلاة بالتيمم للخروج عن المسجدين 11
23 ما يستحب له التيمم 11
24 في أسباب الوضوء 12
25 القول فيما لو خرج الحدث من فوق المعدة 12
26 ناقضية الجنون والاغماء والسكر للوضوء 14
27 الكلام في المذي والوذي والودي 14
28 في عدم كون مس الفرج ناقضا 14
29 القبلة لا تنقض الوضوء 15
30 آداب التخلي 15
31 وجوب ستر العورة حالة التخلي 15
32 حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي 16
33 في أن مخرج البول لا يطهر إلا بالماء 16
34 وجوب الغسل من البول مرتين 17
35 وجوب إزالة العين والأثر ان كان التطهير بالماء 17
36 في تخيير المستنجي بين الماء والأحجار 18
37 العدد الواجب في الحجار 18
38 في أن من نسى الاستنجاء والاستبراء وتوضأ صح وضوؤه 19
39 في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء 20
40 وجوب الاستبراء وكيفيته 20
41 كيفية الدعاء عند الاستنجاء 21
42 استحباب الجمع بين الماء والأحجار 21
43 كراهة البول في الماء جاريا وراكدا 22
44 كراهة الاستنجاء باليمين 22
45 وجوب النية في الوضوء 22
46 وجوب الجمع في النية بين الرفع والاستباحة 23
47 عدم وجوب نية الوجوب والندب 23
48 وجوب التقرب في النية 24
49 وجوب الاستدامة في النية 24
50 ضم نية الرياء يبطل النية 25
51 فيما يجب غسله في الوضوء ومقداره 26
52 عدم جواز الغسل منكوسا 27
53 وجوب البداءة بالأعلى في الغسل 27
54 وجوب تخليل اللحية وان خفت 27
55 وجوب غسل اليدين من المرفقين 28
56 فيما لو كانت للمتوضئ يد زائدة 29
57 كفاية المسح ببعض الرأس والرجلين 29
58 عدم جواز المسح على الحائل 30
59 تعريف الكعب والواجب مسحه 31
60 جواز المسح على الرجلين منكوسا 33
61 وجوب كون المسح بنداوة الوضوء 34
62 وجوب كون مسح الرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى 35
63 وجوب إعادة الوضوء ان خالف الموالاة 35
64 وجوب الإعادة فيما لو خالف الترتيب 36
65 وجوب إعادة الوضوء فيما لو ترك المتابعة 36
66 حكم ذي الجبيرة 37
67 الحاق الجروح والقروح بالجبيرة 37
68 حكم ما لو كانت الجبيرة على تمام العضو 38
69 حكم المسلوس والمبطون في الوضوء 39
70 ما يستحب للمتوضئ 40
71 القول في صفوان هل هو صحيح أم لا 40
72 الأدعية المأثورة في الوضوء 41
73 استحباب ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس 42
74 كراهة الاستعانة في الوضوء 42
75 حكم تيقن الطهارة والشك في الحدث 44
76 لو شك في شئ بعد التجاوز عن محله 44
77 فيما لو جدد وضوء ندبا ثم ذكر بعد الصلاة اخلال عضو من الطهارتين 45
78 حكم من نسى فريضة مجهولة 46
79 غسل الجنابة 47
80 تعريف الاستخدام 48
81 وجوب الوضوء مع كل الأغسال الا الجنابة 48
82 أدلة وجوب الغسل بالوطي في الدبر 49
83 إن حجية الاجماع بدخول المعصوم ضمن المجمعين 50
84 حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعدم حجيته 50
85 عدم وجوب الغسل على من وجد المنى في الثوب المشترك 51
86 فيما يحرم على الجنب 52
87 فيما يكره للجنب 53
88 ترجيح الوجوب النفسي للغسل 54
89 وجوب النية وغسل البشرة في الغسل 55
90 وجوب الترتيب في الغسل 56
91 حكم الوقوف تحت المطر حكم الارتماس 57
92 فيما لو وجد المغتسل بللا بعد الغسل 58
93 حكم من بال ولم يستبرئ 59
94 مستحبات الغسل 59
95 في أن غسل الجناية لا يرفع الحدث الأصغر 60
96 صفة دم الحيض 61
97 سن اليأس للقرشية وغيرها 62
98 أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة 63
99 فيما تستقر به العادة 64
100 الفرق بي الحيض والاستحاضة 65
101 تعريف المضطربة 66
102 فيمن فقدت التميز والعادة 67
103 حكم المتحيرة والمضطربة الذاكرة للعدد 68
104 أدلة ثبوت الاستظهار 69
105 حرمة لبث الحائض في المساجد 70
106 كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل 72
107 دم الاستحاضة 73
108 حكم المستحاضة الكثيرة والمتوسطة 74
109 النفاس وأحكامه 77
110 في أن النفساء ترجع إلى عادتها ان كانت ذات عادة 78
111 غسل الأموات وثواب غاسلها 79
112 استحباب تلقين المحتضر 80
113 الزوج أولى بزوجته من كل أحد 81
114 كيفية التكفين 88
115 التيمم 92
116 فيما يجزى في التيمم 97
117 في كيفية التيمم 102
118 وجوب الترتيب والاستيعاب للأعضاء في التيمم 106
119 يستباح في التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية 109
120 الماء المطلق والمضاف 114
121 الماء الجاري 116
122 الماء الراكد 121
123 تحديد الكر 122
124 ماء البئر 126
125 حكم نجاسة البئر بالملاقاة 127
126 وجوب الاجتناب من الانائين المردد نجاستهما 138
127 عدد النجاسات 145
128 وجوب إزالة النجاسة من الثوب والبدن للصلاة 156
129 في إعادة الصلاة في الوقت إذا كان قد صلى في ثوب نجس 167
130 حرمة استعمال أواني الذهب والفضة للاكل والشرب 173