ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق١ - الصفحة ١٣٥
دلوان وثلاثة وفى صلحة زيد الشحام دلالة على نزح خمس دلاء للدجاجة والطير إذا لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء وفى صحيحة الفضلاء وصحيحة علي بن يقطين ورواية الفضل البقباق دلالة على نزح دلاء ويمكن الجمع بين ما دل على الدلاء وغيره بحمل المطلق على المقيد واما بين روايات السبع والخمس فيوجهن إما حمل السبع على الاستحباب واما تخصيص روايات السبع بصورة حصول التفسخ واما رواية إسحاق بن عمار فلعدم صحة سندها قاصرة عن معارضة الأخبار المذكورة وقد جمع الشيخ بينها وبين روايات السبع بأحد الوجهين المذكورين والأول منهما حسن وفى الفارة إذا تفسخت أو انتفخت هذا مذهب المفيد وهو المنقول عن أبي الصلاح وسلار وذهب الشيخ ومن تبعه إلى وجوب السبع في الفارة إذا تفسخت والا فثلث وعن المرتضى في المصباح أنه قال في الفارة سبع وروى ثلث وفى الفقيه إذا تفسخت فسبع والا فدلو واحد واختلف الروايات في هذا الباب في الأكثر سبع دلاء كصحيحة أبى أسامة وأبى يوسف ورواية القسم عن علي ورواية سماعة ورواية عمرو بن سعيد وعموم صحيحة عبد الله سنان المنقولة سابقا في حكم البعير وفى بعضها دلاء من غير تعيين كصحيحة الفضلاء وصحيحة علي بن يقطين ورواية الفضل البقباق وقد مضت الكل وفى بعضها ما يدل على الثلث كصحيحة معوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفارة والوزغة تقع في البئر قال ينزح منها ثلث دلاء وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وطريق الجمع حمل الاخبار السبع على صورة التفسخ ويدل على تعيين هذا الطريق من الجمع رواية أبى عيينة قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الفارة تقع في البئر فقال إذا خرجت فلا باس وان تفسخت فسبع واستدل الشيخ على هذا الجمع برواية أبي سعيد المكارى عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا وقعت الفارة في البئر فتسلخت فانزح منها سبع دلاء قال فكان هذا الحديث مفسر للحديثين المتقدمين واعترض عليه بان الرواية بلفظ التسلخ كما في نسخ التهذيب والاستبصار وفرق بينه وبين التفسخ لكن لا يخفى ان في بعض نسخ التهذيب وتفسخت ونقلها المحقق أيضا كذلك ومما يدل على اختصاص السبع بصورة التفسخ صحيحة أبى أسامة عن أبي عبد الله عليه السلام في أشياء من جملتها الفارة قال ما لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء قال المحقق بعد نقل الروايات الدالة على الثلث والسبع وحمل ما تضمن السبع على التفسخ والاخرى على عدمه وان رواية أبي سعيد الكاري تشهد لذلك وضعف أبي سعيد لا يمنع من العمل بروايته على هذا الوجه لأنها تجرى مجرى الامارة الدالة على الغرق وان لم تكن حجة في نفسها ولعل حجة المرتضى على مذهبه ظنه تواتر الأخبار الواردة بالسبع دون غيره فعول عليها لأنه لا يعمل باخبار الآحاد واما مذهب المفيد والمصنف من الحاق الانتفاخ بالتفسخ فمستنده غير المعلوم قال المحقق لم اقف له على شاهد وحكى عن أبي إدريس أنه قال حد التفسخ الانتفاخ والعرف واللغة على خلافه وقطع المحقق بكونه غلطا وبول الصبى والمراد به الذكر لم يبلغ واكل الشئ كما يعلم منه كلام الشيخين في المقنعة والمبسوط والنهاية وغيرهما وقال الشارح الفاضل هو الذكر الذي زاد سنة على الحولين ولم يبلغ قال وفى حكمه الرضيع الذي يغلب اكله على رضاعة أو يساويه وما ذكره المصنف من نزح السبع في بول الصبى مذهب الشيخين ومن تبعهما وقال الصدوق وان بال فيها صبي إذا كان قد اكل فاستق منها ثلثة دلاء وهو اختيار المرتضى والحجة لهما غير معلومة واما حجة الأول فما رواه الشيخ عن منصور بن حازم قال حدثني عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبى أو وقعت فيها فارة أو نحوهما وفيها ارسال لكن قوله حدثني عدة من أصحابنا يدل على استفاضتها عنده فهو خبر معتبر والمستفاد من رواية على ابن أبي حمزة المنقولة في بول الرجل نزح دلو واحدة لبول الصبى الفطيم وحملها الشيخ على صبي لم يأكل الطعام وهو بعيد جدا لان وصفه بالفطيم يضارد هذا التفسير لكن الترجيح للرواية الأولى وفى رواية معوية بن عمار ينزح الجميع إذا بال فيها صبي وحملها الأصحاب على الاستحباب أو حصول التغير وهو حسن لان ظاهرها غير معمول بينهم واغتسال الجنب الخالي من نجاسة عينية هذا الحكم مشهور بين الأصحاب وتدل عليه روايات الأولى صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء الثانية صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن سقط في البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جنب فانزح منها سبع دلاء الثالثة صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال فان وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء الرابعة رواية أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يدخل في البئر فيغتسل منها سبع دلاء وهل المعتبر مجرد دخوله فيها لو اغتساله فيها وارتماسه ظاهر الاخبار الأول لعدم التقييد بالاغتسال أو ظاهر الفاضلين الثاني ورجحه جماعة منهم الشارح الفاضل التعليق الحكم على الاغتسال في رواية أبي بصير والمطلق يحمل على المقيد وفيه نظر فإنه مع قطع النظر عن ضعف الرواية المذكورة بعبد الله بن بحر الواقع في الطريق ليس التقييد الا في السؤال والجواب عن ذلك المقيد لا يوجب تخصيص الحكم ونفيه عما عداه ولا يلزم التخصيص في الأخبار العامة لعدم المعارضة وابن إدريس اختار الثالث مدعيا عليه الاجماع وعبارة الشيخين تؤذن به واشترط جماعة من الأصحاب خلو بدن المجنب عن نجاسة عينية إذ لو كان عليه نجاسة عينية لوجب لها مقدرها إن كان والا كان مبنيا على الخلاف وتوقف المصنف في المنتهى حيث غرى الاشتراط إلى ابن إدريس ثم قال ونحن لما لم يتم عندنا دلالة على وجوب النزح للمنى توقفنا عن هذا الاشتراط انتهى والحمل على الغالب من عدم خلو المجنب عن المنى غير بعيد إذ قد عرفت ان قول الشيخ ومن تبعه بنزح الجميع في وقوع المنى مما لا دليل عليه وقد صرح بعدم النص فيه الشيخ أبو علي وجماعة وعلى هذا يندفع الاعتراض على المصنف بأنه لا وجه لتوقفه في ذلك مع كون النصوص واردة بمجرد دخول الجنب في البئر للاغتسال وليس من لوازم الجنابة النجاسة خصوصا مع اشتهار وجوب نزح الجميع للمنى بين الأصحاب إذ لا خفاء في أن القول بالانفعال بغير النجاسة من غير دليل صريح لا يخلو عن اشكال وهو خلاف المقرر في الأذهان الشائع في الألسنة فحمل العام على افراده الغالبة الشائعة غير بعيد هذا على تقدير القول بالانفعال واما على القول الآخر فالامر أسهل ثم على اشتراط الخلو هل النزح مجرد تعبد أم لنجاسة البئر أم لسلب طهوريته الظاهر الأول لان الامر بالنزح أعم من الأخيرين ولا دلالة للعام على الخاص وذهب الشارح الفاضل إلى الثاني بناء منهم على أن الماء المستعمل في الجناية غير مطهر وبرد على الثاني ان الامر بالنزح غير مقتض لذلك مع بعد الانفعال بغير النجاسة وكون ماء البئر أسوء حالا من القليل والمضاف وما يقال من أن الاستبعاد مندفع بالنص فإنما يصح لو سلمنا وجود نص دال عليه هو ممنوع وعلى الثالث ما ذكرنا من عدم دلالة النصوص عليه وانها أعم من الاغتسال فلا يمكن البناء على ما ذكروا مع أن المحقق صرح في نكت النهاية وغيره على ما نقل منه بان الماء الذي ينفعل بالاستعمال عند من قال به انما هو القليل غير الجاري فيكون حكمه هنا مخالفا لما ذكره هناك وقد يقال صيرورة الماء مستعملا بالاغتسال يتوقف على ارتفاع الحدث ووقوع الغسل على الوجه المعتبر شرعا وخبر عبد الله بن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام المتضمن للنهي عن نزوله إلى البئر يقتضى فساد غسله فلا يرتفع حدثه وفيه نظر لان النهى في الحديث انما وقع عن الوقوع فيها ولعله مبنى على الخوف على النفس أو كونه مقتضيا لاثارة الطين والحماء فيتغير ألما مع الحاجة إليه في الشرب وربما لا يحصل بذلك في النزول ولان الخبر ظاهر في بئر لا يكون مملوكا للمغتسل وعلى كل تقدير لا يجرى الكلام في الغسل المتأخر عن الوقوع وهل يحكم بارتفاع حدثه بالاغتسال في البئر قيل نعم وهو مذهب المصنف في المنتهى والنهاية وقيل لا واليه ذهب الشيخ واختاره الشهيد في البيان والشيخ على وهو لا يجامع القول بان النزح لأجل سلب الطهورية من حيث كون الماء مستعملا والأول أقرب لحصول الامتثال وعدم ما يحصل مانعا احتج الشيخ على ذهب إليه بان خبر عبد الله بن أبي يعفور صريح في النهى عن الوقوع في البئر وذلك مقتضى لفساد الفعل وقد مر الجواب عنه واما ما يقال في الجواب من منع ان النهى عن العبادة بل عن الوقوع في الماء وافساده وهو انما يتحقق بعد الحكم بطهر الجنب لا بمجرد دخوله في البئر فلا يضر هذا النهى لتأخره وعدم كونه عن نفس العبارة الا ان يقال الوسيلة إما إلى المحرم محرمة وإن كانت قبل زمانه فمندفع لان صدق الافساد وإن كان متأخرا عن الغسل ذاتا عند القائل به لكن المفسد في الحقيقة هو الغسل إذ ليس بعد الغسل فعل اخر يمكن توجه النهى إليه وانما الموجود اثر الفعل المنهى وقد يقال يصح الغسل ويرتفع الحدث ان أوقعه بطريق الارتماس وان مع الترتيب يصح منه ما قبل وصول مائه إلى البئر خاصة وفيه نظر لتعلق الحكم عندهم على الاغتسال وهو لا يتحقق الا بالاكمال وخروج الكلب حيا ذهب إليه أكثر الأصحاب وذهب ابن إدريس إلى وجوب نزح الأربعين والأول أقرب لنا صحيحة أبى مريم قال حدثنا جعفر قال كان أبو جعفر عليه السلام يقول إذا مات الكلب في البئر نزحت وقال جعفر عليه السلام إذا وقع فيها ثم اخرج منها حيا نزح سبع دلاء ويستفاد من صحيحة أبى أسامة نزح الخمس ومن صحيحة علي بن يقطين وصحيحة الفضلاء نزح دلاء ولو قيل بالاكتفاء يسمى الدلاء وحمل رواية الخمس والسبع على الفضل والاستحباب لم يكن بعيدا احتج ابن دريس بأنه لم يرد فيه نص متواتر وخبر الواحد ليس بحجة وانما أوجب
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 137 138 139 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 2
2 اقسام الطهارة 2
3 القول في الوضوء قبل الوقت 2
4 حرمة مس القرآن وأسماء الله للمحدث 2
5 القول في الحسين بن المختار وتوثيقه 3
6 جواز الدخول بالوضوء المندوب في الصلاة الواجب 3
7 فيما يستحب الوضوء به 4
8 القول في تجديد الوضوء واستحبابه 4
9 في وجوب نية الرفع في الوضوء 4
10 لو قصد بالوضوء مالا يشترط فيه الطهارة 4
11 ما يجب له الغسل 5
12 وجوب الغسل على الجنب للصوم 5
13 القول في غسل الجمعة ووجوبه واستحبابه 6
14 وقت غسل الجمعة 6
15 جواز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس 7
16 استحباب الغسل للزيارة 7
17 القول في تداخل الأغسال 8
18 فيما إذا تداخلت الأغسال وكان فيها غسل واجب 8
19 حجة القول بعدم تداخل الأغسال 10
20 فيما يجب له التيمم 10
21 القول في تيمم المجنب في المسجدين 10
22 الكلام في إباحة الصلاة بالتيمم للخروج عن المسجدين 11
23 ما يستحب له التيمم 11
24 في أسباب الوضوء 12
25 القول فيما لو خرج الحدث من فوق المعدة 12
26 ناقضية الجنون والاغماء والسكر للوضوء 14
27 الكلام في المذي والوذي والودي 14
28 في عدم كون مس الفرج ناقضا 14
29 القبلة لا تنقض الوضوء 15
30 آداب التخلي 15
31 وجوب ستر العورة حالة التخلي 15
32 حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي 16
33 في أن مخرج البول لا يطهر إلا بالماء 16
34 وجوب الغسل من البول مرتين 17
35 وجوب إزالة العين والأثر ان كان التطهير بالماء 17
36 في تخيير المستنجي بين الماء والأحجار 18
37 العدد الواجب في الحجار 18
38 في أن من نسى الاستنجاء والاستبراء وتوضأ صح وضوؤه 19
39 في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء 20
40 وجوب الاستبراء وكيفيته 20
41 كيفية الدعاء عند الاستنجاء 21
42 استحباب الجمع بين الماء والأحجار 21
43 كراهة البول في الماء جاريا وراكدا 22
44 كراهة الاستنجاء باليمين 22
45 وجوب النية في الوضوء 22
46 وجوب الجمع في النية بين الرفع والاستباحة 23
47 عدم وجوب نية الوجوب والندب 23
48 وجوب التقرب في النية 24
49 وجوب الاستدامة في النية 24
50 ضم نية الرياء يبطل النية 25
51 فيما يجب غسله في الوضوء ومقداره 26
52 عدم جواز الغسل منكوسا 27
53 وجوب البداءة بالأعلى في الغسل 27
54 وجوب تخليل اللحية وان خفت 27
55 وجوب غسل اليدين من المرفقين 28
56 فيما لو كانت للمتوضئ يد زائدة 29
57 كفاية المسح ببعض الرأس والرجلين 29
58 عدم جواز المسح على الحائل 30
59 تعريف الكعب والواجب مسحه 31
60 جواز المسح على الرجلين منكوسا 33
61 وجوب كون المسح بنداوة الوضوء 34
62 وجوب كون مسح الرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى 35
63 وجوب إعادة الوضوء ان خالف الموالاة 35
64 وجوب الإعادة فيما لو خالف الترتيب 36
65 وجوب إعادة الوضوء فيما لو ترك المتابعة 36
66 حكم ذي الجبيرة 37
67 الحاق الجروح والقروح بالجبيرة 37
68 حكم ما لو كانت الجبيرة على تمام العضو 38
69 حكم المسلوس والمبطون في الوضوء 39
70 ما يستحب للمتوضئ 40
71 القول في صفوان هل هو صحيح أم لا 40
72 الأدعية المأثورة في الوضوء 41
73 استحباب ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس 42
74 كراهة الاستعانة في الوضوء 42
75 حكم تيقن الطهارة والشك في الحدث 44
76 لو شك في شئ بعد التجاوز عن محله 44
77 فيما لو جدد وضوء ندبا ثم ذكر بعد الصلاة اخلال عضو من الطهارتين 45
78 حكم من نسى فريضة مجهولة 46
79 غسل الجنابة 47
80 تعريف الاستخدام 48
81 وجوب الوضوء مع كل الأغسال الا الجنابة 48
82 أدلة وجوب الغسل بالوطي في الدبر 49
83 إن حجية الاجماع بدخول المعصوم ضمن المجمعين 50
84 حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعدم حجيته 50
85 عدم وجوب الغسل على من وجد المنى في الثوب المشترك 51
86 فيما يحرم على الجنب 52
87 فيما يكره للجنب 53
88 ترجيح الوجوب النفسي للغسل 54
89 وجوب النية وغسل البشرة في الغسل 55
90 وجوب الترتيب في الغسل 56
91 حكم الوقوف تحت المطر حكم الارتماس 57
92 فيما لو وجد المغتسل بللا بعد الغسل 58
93 حكم من بال ولم يستبرئ 59
94 مستحبات الغسل 59
95 في أن غسل الجناية لا يرفع الحدث الأصغر 60
96 صفة دم الحيض 61
97 سن اليأس للقرشية وغيرها 62
98 أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة 63
99 فيما تستقر به العادة 64
100 الفرق بي الحيض والاستحاضة 65
101 تعريف المضطربة 66
102 فيمن فقدت التميز والعادة 67
103 حكم المتحيرة والمضطربة الذاكرة للعدد 68
104 أدلة ثبوت الاستظهار 69
105 حرمة لبث الحائض في المساجد 70
106 كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل 72
107 دم الاستحاضة 73
108 حكم المستحاضة الكثيرة والمتوسطة 74
109 النفاس وأحكامه 77
110 في أن النفساء ترجع إلى عادتها ان كانت ذات عادة 78
111 غسل الأموات وثواب غاسلها 79
112 استحباب تلقين المحتضر 80
113 الزوج أولى بزوجته من كل أحد 81
114 كيفية التكفين 88
115 التيمم 92
116 فيما يجزى في التيمم 97
117 في كيفية التيمم 102
118 وجوب الترتيب والاستيعاب للأعضاء في التيمم 106
119 يستباح في التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية 109
120 الماء المطلق والمضاف 114
121 الماء الجاري 116
122 الماء الراكد 121
123 تحديد الكر 122
124 ماء البئر 126
125 حكم نجاسة البئر بالملاقاة 127
126 وجوب الاجتناب من الانائين المردد نجاستهما 138
127 عدد النجاسات 145
128 وجوب إزالة النجاسة من الثوب والبدن للصلاة 156
129 في إعادة الصلاة في الوقت إذا كان قد صلى في ثوب نجس 167
130 حرمة استعمال أواني الذهب والفضة للاكل والشرب 173