ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق١ - الصفحة ١٢٥
بعد ثبوت نجاسة شعر الخنزير بتأويله بما ذكره الشيخ رحمه الله وهو ان المراد حبل لا يصل إلى الماء وإن كان بعيدا جمعا بين الأدلة ومنها ما رواه سماعة قال سألته عن الرجل يمر بالميتة في الماء قال يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة ومنها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له رواية من ماء سقطت فيها فارة أو جردا وصعوة ميتة قال إذا انفسخ فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضأ وم‍؟ ها وإن كان غير متفسخ فاشرب منه وتوضأ واطرح الميتة إذا أخرجتها طرية وكذلك الجرة وجب الماء والقرية وأمثال ذلك من أوعية الماء قال وقال أبو جعفر عليه السلام إذا كان الماء أكثر من رواية لم ينجسه شئ تفسخ فيه أو لم يتفسخ الا ان يجيئ له ريح يغلب على ريح الماء والجواب ان هذه الرواية ضعيفة لان في طريفة علي بن حديد وضعفه الشيخ في كتابي الحديث وأولها الشيخ بتأويل بعيد هو انه يجوز ان لا يكون المراد جرة واحدة إذ ليس في الخبر التخصيص بذلك ومنها رواية زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء قال لا باس به وفى طريقتها أبو زياد الهدى وهو مجهول ورواها ابن بابويه مرسلا وأولها الشيخ بان الغرض نقى اليأس عن استعمالها في سقى الدواب والزرع وغيرها لا مطلقا ويؤيده غير ذلك من الاخبار لكن الكل مشترك في ضعف الاسناد وينبغي التنبيه على أمور الأول جمهور الذاهبين إلى انفعال القليل بالملاقاة لم يفرقوا بين قليلها وكثيرها وخالف في ذلك الشيخ في الاستبصار فذهب إلى أن الدم القليل الذي لا يدركه الطرف كرؤس الإبر إذا أصاب الماء يعفى عنه تمسكا بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبى الحسن عليه السلام قال سألته عن رجل رعف فانتحط فصار ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب اناءه هل يصلح الوضوء منه قال إن لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا باس فإن كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه كذا في الكافي وفى التهذيب ان لم يكن شئ بالرفع والأول أدل على مذهب الشيخ فلا تغفل وأجاب عنه في المعتبر بان هذا ليس بصريح في إصابة الماء ولعل معناه إذا أصاب الاناء وشك في وصوله إلى الماء اعتبرنا الادراك ويشهد لذلك ما رواه الكليني باسناده عن علي عن أخيه موسى عليه السلام قال وسألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فقطر قطرة في انائه هل يصلح الوضوء منه قال لا ولم يعتبر الاستبانة وهذا التأويل حسن لكنه انما يتوجه مع وجود المعارض وقد عرفت ان ما دل على انفعال القليل بالملاقاة لا يدل على العموم كما أشرنا إليه فلا اضطرار في العدول عن الظاهر نعم اطلاق رواية عمار تدل عليه في الجملة لكن الاكتفاء بمجردها في تأويل الخبر المذكور وتخصيص غيرهما من العمومات الدالة على طهارته أو طهوريته لا يخلو عن اشكال ثم الاستشهاد الذي ذكره محل التأمل وكيف يصلح للمعارضة مع أن مورد السؤال فيها القطرة ومحل النزاع الصغار المشتبهة برؤس الإبر وهو رد السؤال في الخبر الآخر القطع الصغار ويرد على الشيخ ان مورد الرواية دم الانف فالتعميم لا يخلو عن اشكال واشكل منه الحاقه في المبسوط كل ما لا يستبين لكن لما عرفت ان العمدة في تعميم الحكم بانفعال القليل بالملاقاة لتمسك بالاجماع على عدم القائل بالفضل وهو غير جار في محل الخلاف لا جرم كان ما نحن فيه داخلا في عموم أدلة الطهارة واعلم أن متأخري الأصحاب غفلوا من كلام الشيخ الثاني انه يرى في هذه المسألة للماء مع قليل الدم خصوصية وقال بعض الأصحاب الذي يختلج ببالي ان كلامه ناظر إلى القول الذي يعزى إلى ابن إدريس حكايته عن بعض الأصحاب من أنه لا باس بما يترشش على الثوب أو البدن مثل رؤوس الإبر من النجاسات وأقله الالتفات إليه في الدم عملا بظاهر الخبر ولا ريب ان اثبات الخصوصية في ذلك للدم أقرب إلى الاعتبار من اثباتها للماء وقد اتفقت كلمة المتأخرين على حكاية خلاف الشيخ هنا في مسائل الماء حيث اتفق ذكره فيها وبعد ملاحظة ما قلنا يتبين ان حكايته في احكام النجاسات انسب وفيه تأمل احتج الفاضلان على ما ذهبا إليه بأنه ماء قليل وقع فيه نجاسة فانفعل عنها ولحقه حكم التنجيس كغيرها من النجاسات وجوابه ظاهر مما أسلفنا الثالث ليس في شئ من الروايات المذكورة دلالة على انفعال القليل لوروده على النجاسة ومن ثم ذهب المرتضى في المسائل الناصرية إلى عدم نجاسة القليل لوروده على النجاسة وهو حسن لعموم أدلة الطهارة الا ما أخرجه الدليل الرابع المشهور اختصاص الانفصال بالملاقاة ربما دون الكر وان ما بلغه لا ينجس بالملاقاة مطلقا وخالف فيه الشيخ المفيد وسلار فإنهما ذهبا إلى أن ماء الحياض والأواني ينجس بملاقات النجاسة وان بلغ مقدار الكر والأقرب الأول لعموم الأدلة الدالة على عدم انفعال مقدار الكر بالملاقاة والحجة المحكية عنهما هي التمسك بعموم النهى عن استعمال ماء الأواني مع ملاقاة النجاسة وجوابه ان ما دل على ذلك مخصص بصورة القلة جمعا بين الاخبار والمرجح قوة دلالة الأخبار الدالة على عدم انفعال مقدار الكر بالملاقاة وقرب التخصيص المذكور فان الحمل على الغالب من أن ماء الأواني قريب راجح على تأويل مخالفة وبقى الكلام في الحياض فإنهم لم يتعرضوا فنفى الحجة فوجه التسوية بينهما وبين الأواني غير معلوم ويطهر بالقاء كر طاهر عليه دفعة وأنت بعد الإحاطة بما أسلفنا ذكره لا يخفى عليك تحقيق هذه المسألة ولا ينحصر طريق تطهيره في ذلك بل يمكن بوجوه أخر كالاتصال بالجاري أو الكثير أو نزول الغيث عليه على التفاصيل السابقة الخامس في تطهير القليل باتمامه كرا خلاف فذهب الأكثر منهم الشيخ في الخلاف وابن الجنيد والفاضلان والشهيدان إلى عدم حصول الطهارة به وقال المرتضى في بعض رسائله انه يطهر وتبعه على ذلك جماعة من الأصحاب فمنهم من فرق بين اتمامه بالنجس والطاهر ومنهم من عمم الحكم ومنهم من اطلق وممن تبع المرتضى على هذا القول ابن إدريس وسلار والفاضل الشيخ على وتردد الشيخ في المبسوط والأول أقرب لنا ان كثيرا من الأخبار الدالة على انفعال القليل بالملاقات تدل على دوام المنع كما أشرنا إليه مرارا فلا يرتفع هذا الحكم الا بدليل شرعي وهو مففو؟؟ لضعف حجج المخالف وقد يستدل بعموم مفهوم قوله عليه السلام إذا بلغ الماء كرا لم ينجسه شئ زعما منه انه يستفاد منه على استصحاب نجاسة القليل وفيه نظر لان مقتضى هذه الشرطية حصول الانفعال للقليل وهو لا يستلزم رواية احتج المرتضى بوجهين أحدهما ان البلوغ يستهلك النجاسة فيستوى وقوعها قبل البلوغ وبعده وبأنه لولا الحكم بالطهارة بعد البلوغ لما حكم بطهارة الماء الكثير إذا وجد فيه نجاسة لأنه كما يحتمل وقوعها بعد البلوغ يحتمل قبله فلا يكون الحكم بالطهارة أولي لكن الاجماع على الحكم بطهارته والوجهان ضعيفان إما الأول فلانه قياس محض لأنه يرجع إلى التسوية بين دفع النجاسة الطارئة بعد البلوغ والحاصلة قبله والأول منصوص والتسوية بينه وبين الثاني قياس محض مع وجود الفارق فان الماء في صورة التأخر قوى على دفع النجاسة لطهارته بخلاف صورة التقدم فإنه عنه اجتماعه لنجاسة اجزائه كلا أو بعضا متقهر بالنجاسة فلا يقوى على دفعه واما الثاني فلان الوجه في الحكم بالطهارة في الصورة التي ذكره ليس ما ذكره فلعله أصالة الطهارة حتى يثبت خلافها و الأخبار الدالة على ذلك واحتج ابن إدريس على مختاره بالاجماع وبقوله عليه السلام إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا وهو عام وزعم أن هذه الرواية مجمع عليها عند المخالف والموالف وبقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وقوله فان كنتم جنبا فاطهروا وقوله فلم تجدوا ماء فتيمموا وقوله صلى الله عليه وآله لأبي ذر إذا وجدت الماء فأمسه جسدك وبقوله عليه السلام إما انا فلا أريد ان أحثي على رأسي ثلث حثيات فإذا انى قد طهرت والجواب إما عن الاجماع فيمنع ثبوته ومنع حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد خصوصا ممن ظهر منه في نقل الاجماع ما يخرج إلى تأويله إلى خلاف المعنى المعروف قال المحقق بعد نقل احتجاجه بالاجماع انا لم نقف على هذا في شئ من كتب الأصحاب ولو وجد كان نادرا بل ذكره المرتضى في مسائل منفردة وبعد لا اثنان أو ثلثة ممن تابعه ودعوى مثل هذا اجماعا غلط إذ ليسا بدعوى المائة حتى نعلم دخول الامام فيهم فكيف بفتوى الثلاثة والأربعة واما الخبر الأول فهو غير مروى في كتب الأصحاب بل هو من الأحاديث المرسلة فالتعويل عليه مشكل قال المحقق انا لم نروه مسندا والذي رواه مرسلا المرتضى رحمه الله والشيخ أبو جعفر وأجاد ممن جاء بعده والخبر المرسل لا نعمل به وكتب الحديث عن الأئمة خالية عنه أصلا واما المخالفون فلم اعرف به عاملا سوى ما يحكى عن ابن حي وهو زيدي منقطع المذهب وما رأيت أعجب ممن يدعى اجماع المخالف والمؤالف فيما لا يوجد الا نادرا فاذن الرواية ساقطة واما أصحابنا فرووا عن الأئمة عليهم السلام إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ وهذا صريح في أن بلوغه كرا هو المانع لتأثره بالنجاسة ولا يلزم من كونه لا ينجسه شئ بعد البلوغ رفع ما كان ثابتا فيه ومنجسا قبله والشيخ رحمه الله قال بقولهم عليهم السلام ونحن قد طالعنا كتب الاخبار المنسوبة إليهم فلم نر هذا اللفظ وانما رأينا ما ذكرناه وهو قول الصادق عليه السلام إذا كان الماء قدر قدر كر لم ينجسه شئ ولعل غلط من غلط في هذه المسألة لتوهمه ان معنى اللفظين واحد انتهى وقال الشارح الفاضل وما يقال من أن الاجماع المنقول بخبر الواحد المحكوم بكونه حجة عند جماعة من المحققين كاف في ثبوت الخبر وان لم يسند انما يتم من ضابط ناقد للأحاديث لا من مثل هذا الفاضل وإن كان غير منكور التحقيق فإنه لا يتحاشى في دعاويه مما يتطرق إليه القدح و
(١٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 2
2 اقسام الطهارة 2
3 القول في الوضوء قبل الوقت 2
4 حرمة مس القرآن وأسماء الله للمحدث 2
5 القول في الحسين بن المختار وتوثيقه 3
6 جواز الدخول بالوضوء المندوب في الصلاة الواجب 3
7 فيما يستحب الوضوء به 4
8 القول في تجديد الوضوء واستحبابه 4
9 في وجوب نية الرفع في الوضوء 4
10 لو قصد بالوضوء مالا يشترط فيه الطهارة 4
11 ما يجب له الغسل 5
12 وجوب الغسل على الجنب للصوم 5
13 القول في غسل الجمعة ووجوبه واستحبابه 6
14 وقت غسل الجمعة 6
15 جواز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس 7
16 استحباب الغسل للزيارة 7
17 القول في تداخل الأغسال 8
18 فيما إذا تداخلت الأغسال وكان فيها غسل واجب 8
19 حجة القول بعدم تداخل الأغسال 10
20 فيما يجب له التيمم 10
21 القول في تيمم المجنب في المسجدين 10
22 الكلام في إباحة الصلاة بالتيمم للخروج عن المسجدين 11
23 ما يستحب له التيمم 11
24 في أسباب الوضوء 12
25 القول فيما لو خرج الحدث من فوق المعدة 12
26 ناقضية الجنون والاغماء والسكر للوضوء 14
27 الكلام في المذي والوذي والودي 14
28 في عدم كون مس الفرج ناقضا 14
29 القبلة لا تنقض الوضوء 15
30 آداب التخلي 15
31 وجوب ستر العورة حالة التخلي 15
32 حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي 16
33 في أن مخرج البول لا يطهر إلا بالماء 16
34 وجوب الغسل من البول مرتين 17
35 وجوب إزالة العين والأثر ان كان التطهير بالماء 17
36 في تخيير المستنجي بين الماء والأحجار 18
37 العدد الواجب في الحجار 18
38 في أن من نسى الاستنجاء والاستبراء وتوضأ صح وضوؤه 19
39 في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء 20
40 وجوب الاستبراء وكيفيته 20
41 كيفية الدعاء عند الاستنجاء 21
42 استحباب الجمع بين الماء والأحجار 21
43 كراهة البول في الماء جاريا وراكدا 22
44 كراهة الاستنجاء باليمين 22
45 وجوب النية في الوضوء 22
46 وجوب الجمع في النية بين الرفع والاستباحة 23
47 عدم وجوب نية الوجوب والندب 23
48 وجوب التقرب في النية 24
49 وجوب الاستدامة في النية 24
50 ضم نية الرياء يبطل النية 25
51 فيما يجب غسله في الوضوء ومقداره 26
52 عدم جواز الغسل منكوسا 27
53 وجوب البداءة بالأعلى في الغسل 27
54 وجوب تخليل اللحية وان خفت 27
55 وجوب غسل اليدين من المرفقين 28
56 فيما لو كانت للمتوضئ يد زائدة 29
57 كفاية المسح ببعض الرأس والرجلين 29
58 عدم جواز المسح على الحائل 30
59 تعريف الكعب والواجب مسحه 31
60 جواز المسح على الرجلين منكوسا 33
61 وجوب كون المسح بنداوة الوضوء 34
62 وجوب كون مسح الرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى 35
63 وجوب إعادة الوضوء ان خالف الموالاة 35
64 وجوب الإعادة فيما لو خالف الترتيب 36
65 وجوب إعادة الوضوء فيما لو ترك المتابعة 36
66 حكم ذي الجبيرة 37
67 الحاق الجروح والقروح بالجبيرة 37
68 حكم ما لو كانت الجبيرة على تمام العضو 38
69 حكم المسلوس والمبطون في الوضوء 39
70 ما يستحب للمتوضئ 40
71 القول في صفوان هل هو صحيح أم لا 40
72 الأدعية المأثورة في الوضوء 41
73 استحباب ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس 42
74 كراهة الاستعانة في الوضوء 42
75 حكم تيقن الطهارة والشك في الحدث 44
76 لو شك في شئ بعد التجاوز عن محله 44
77 فيما لو جدد وضوء ندبا ثم ذكر بعد الصلاة اخلال عضو من الطهارتين 45
78 حكم من نسى فريضة مجهولة 46
79 غسل الجنابة 47
80 تعريف الاستخدام 48
81 وجوب الوضوء مع كل الأغسال الا الجنابة 48
82 أدلة وجوب الغسل بالوطي في الدبر 49
83 إن حجية الاجماع بدخول المعصوم ضمن المجمعين 50
84 حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعدم حجيته 50
85 عدم وجوب الغسل على من وجد المنى في الثوب المشترك 51
86 فيما يحرم على الجنب 52
87 فيما يكره للجنب 53
88 ترجيح الوجوب النفسي للغسل 54
89 وجوب النية وغسل البشرة في الغسل 55
90 وجوب الترتيب في الغسل 56
91 حكم الوقوف تحت المطر حكم الارتماس 57
92 فيما لو وجد المغتسل بللا بعد الغسل 58
93 حكم من بال ولم يستبرئ 59
94 مستحبات الغسل 59
95 في أن غسل الجناية لا يرفع الحدث الأصغر 60
96 صفة دم الحيض 61
97 سن اليأس للقرشية وغيرها 62
98 أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة 63
99 فيما تستقر به العادة 64
100 الفرق بي الحيض والاستحاضة 65
101 تعريف المضطربة 66
102 فيمن فقدت التميز والعادة 67
103 حكم المتحيرة والمضطربة الذاكرة للعدد 68
104 أدلة ثبوت الاستظهار 69
105 حرمة لبث الحائض في المساجد 70
106 كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل 72
107 دم الاستحاضة 73
108 حكم المستحاضة الكثيرة والمتوسطة 74
109 النفاس وأحكامه 77
110 في أن النفساء ترجع إلى عادتها ان كانت ذات عادة 78
111 غسل الأموات وثواب غاسلها 79
112 استحباب تلقين المحتضر 80
113 الزوج أولى بزوجته من كل أحد 81
114 كيفية التكفين 88
115 التيمم 92
116 فيما يجزى في التيمم 97
117 في كيفية التيمم 102
118 وجوب الترتيب والاستيعاب للأعضاء في التيمم 106
119 يستباح في التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية 109
120 الماء المطلق والمضاف 114
121 الماء الجاري 116
122 الماء الراكد 121
123 تحديد الكر 122
124 ماء البئر 126
125 حكم نجاسة البئر بالملاقاة 127
126 وجوب الاجتناب من الانائين المردد نجاستهما 138
127 عدد النجاسات 145
128 وجوب إزالة النجاسة من الثوب والبدن للصلاة 156
129 في إعادة الصلاة في الوقت إذا كان قد صلى في ثوب نجس 167
130 حرمة استعمال أواني الذهب والفضة للاكل والشرب 173