الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ٥٤٧
وهو قول أبي جعفر محمد بن علي وغيره وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاوس عن أبيه أنه سئل عن الرجل يستأجر الشيء فيؤاجره بأكثر فقال لا بأس به قال وأخبرني [بن التيمي عن أبيه] عن الحسن قال لا بأس به وكرهه بن سيرين وإبراهيم وشريح وحماد قال أبو عمر القول عندنا قول من أجازه قال بن شهاب العلة التي وصفنا وبالله التوفيق تم كتاب البيوع بحمد الله وعونه
(٥٤٧)
مفاتيح البحث: محمد بن علي (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547