أخبرنا عبد الله قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا قتيبة قال حدثني بن عدي عن محمد بن إسحاق عن بن شهاب قال حدثني سالم أن عبد الله بن عمر كان يقطع الخفين للمرأة المحرمة ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد أن عائشة حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص للنساء في لبس الخفين فترك ذلك وقال مالك من ابتاع خفين وهو محرم فجربهما أو قاسهما في رجليه فلا شيء عليه وإن تركهما حتى منعة ذلك من حر أو برد أو مطر افتدى في الأسدية عن أسد وسحنون وأبي ثابت وأبي زيد قلت لابن القاسم هل كان مالك يكره للمحرم أن يدخل منكبيه في القباء من غير أن يدخل يديه في كمية ولا يزره عليه قال نعم قلت فكان يكره له أن يطرح قميصه على ظهره بردائه من غير أن يدخل فيه قال لا قال أبو عمر كره من ذلك ما كره مالك الثوري والليث والشافعي وكان أبو حنيفة وأبو ثور يقولان لا بأس أن يدخل منكبيه في القباء وهو قول إبراهيم وقال عطاء لا بأس أن يتردى به وقال مالك إذا أدخل المحرم كفيه في القباء افتدى وإن لم يدخل فيه كفيه فلا شيء عليه وهو قول زفر والشافعي وقال أبو حنيفة لا فدية عليه إلا أن يدخل فيه ذراعيه وقال مالك إن عقد إزاره على عنقه افتدى وقال الشافعي وأبو حنيفة لا شيء عليه وبالله التوفيق ((4 - باب لبس الثياب المصبغة في الإحرام)) 674 - ذكر فيه مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال
(١٨)