الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ١٨
486 - مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال بلغني أن أبا بكر الصديق قال لعائشة وهو مريض في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت في ثلاثة أثواب بيض سحولية فقال أبو بكر خذوا هذا الثوب (لثوب عليه قد أصابه مشق (1) أو زعفران) فاغسلوه ثم كفنوني فيه مع ثوبين آخرين فقالت عائشة وما هذا فقال أبو بكر الحي أحوج إلى الجديد من الميت وإنما هو للمهلة (2) وروى سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة أن أبا بكر سألها في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت في ثلاثة أثواب سحولية قال فكفنوني في ثلاثة أثواب قال سفيان وأخبرنا عمرو بن دينار عن عبد الله بن أبي مليكة أن أبا بكر الصديق قال لعائشة اغسلوا ثوبي هذين (وكانا مشقين) فكفنوني فيهما وابتاعوا لي ثوبا ولا يغلو عليكم فقالت عائشة إنا موسرون فقال يا بنية الحي أحق بالجديد من الميت وإنما هو للمهل والصديد وأوصى أسماء وكانت صائمة أن تفطر في هذا الحديث من الفقه ما لم يتقدم في الحديث الذي قبله سؤال العالم كل من كان عنده علم غاب عنه أو نسيه كان مثله في العلم أو دونه وهذا الخبر يدل على ما أجمعوا عليه من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يل غسله وتكفينه إلا أهله والعباس وعلي والفضل بن عباس ولكن ذلك كان في بيت عائشة فلم تجهل ذلك ولذلك سألها أبوها أبو بكر - رضي الله عنهما - عن ذلك وفيه الكفن في ثلاثة أثواب وذلك استحباب لا استيجاب وفيه غسل ثياب الأكفان وتنظيفها وفيه أنه لا بأس بالكفن البالي وأنه والجديد في الفضل سواء وفيه التأديب للبنين وتعليمهم ما يحيطون به دينهم وأموالهم وكذلك قال لهم الحي أحوج إلى الجديد من الميت وهو من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - عن النبي - عليه السلام - أنه
(١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... » »»