الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٢ - الصفحة ٢٨٥
((12 باب سترة المصلي في السفر)) 340 ذكر فيه مالك أنه بلغه عن بن عمر أنه كان يستتر براحلته إذا صلى 341 وعن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يصلي في الصحراء إلى غير سترة قال أبو عمر أما الاستتار بالراحلة فلا أعلم فيه خلافا وحسب المصلي وما يستره ما يزيد على عظم الذراع وأما الصلاة في الصحراء أو غيرها إلى غير سترة فهذا عند أهل العلم محمول على الموضع الذي يأمن فيه المصلي أنه يمر أحد بين يديه فإن كان على غير ذلك فلا حرج على من فعله لأن الأصل في سترة المصلي استحباب وندب إلى اتباع السنة في ذلك وحسبك بما مضى فإنه لا يقطع صلاة المصلي شيء مما يمر بين يديه وإنما يقطعها ما يفسدها من الحدث وغيره حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن بن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضاء ليس بين يديه شيء وقال أبو بكر في المصنف حدثنا معن بن عيسى عن خالد بن أبي بكر قال رأيت القاسم وسالما يصليان في السفر إلى غير سترة قال وحدثنا شريك عن جابر قال رأيت أبا جعفر وعامر يصليان إلى غير أسطوانة قال وحدثنا وكيع عن مهدي بن ميمون قال رأيت الحسن يصلي في الجبانة إلى غير سترة قال وحدثنا بن عيينة عن عمرو بن دينار قال رأيت محمد بن الحنفية يصلي في مسجد منى والناس يمرون بين يديه فجاء فتى من أهله فجلس بين يديه
(٢٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... » »»