الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٢ - الصفحة ٢٢٠
وقد روي عنه أنه قصر الصلاة في كل سفر مباح وقال أبو حنيفة وأصحابه يقصر المسافر عاصيا كان أو غير عاص وهو قول الثوري وحجتهم قول الله تعالى * (وإذا ضربتم في الأرض) * [النساء 101] ولم يخص ضربا من ضرب قال أبو عمر وروي عن بن عمر أنه كان يقصر الصلاة إذا خرج إلى ماله بخيبر (1) وعن بن عباس أنه كان يقصر الصلاة إلى ماله بالطائف ذكر عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني نافع عن بن عمر أنه كان يقصر الصلاة إلى ماله بخيبر يطالعه قال بن جريج وليس ذلك في حج ولا عمرة ولا غزو وعن بن جريج عن عطاء أن بن عباس خرج إلى الطائف فقصر الصلاة وسئل بن عباس أيقصر إلى عرفة ومر الظهران فقال لا ولكن أقصر إلى الطائف وإلى عسفان وسيأتي هذا المعنى محددا تاما في الباب بعد هذا إن شاء الله وأما حديث عائشة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر (2) فقد ذكرنا في التمهيد اختلاف ألفاظ رواته عن بن شهاب وغيره ولم يروه مالك عن بن شهاب وإنما رواه عن صالح بن كيسان عن عروة عن عائشة على ما قدمنا في صدر هذا الباب وذكرنا في التمهيد من خالف عائشة في ذلك من الصحابة وغيرهم فقال بل فرضت الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وربما قال بعضهم فرضت الصلاة في الحضر أربعا وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر ركعتين منهم عمر وبن عباس وجبير بن مطعم حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا بكر بن حماد حدثنا مسدد وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن شاذان قال
(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»