الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٢ - الصفحة ٥٣
ترى أن يقرأ معها قال أما فيما مضى ف * (سبح اسم ربك الأعلى) * وأما اليوم فيقرؤون بالسورة التي تليها (1) وقال الأوزاعي ما نعلم أحدا من أئمة المسلمين ترك سورة الجمعة يوم الجمعة وقال الشافعي أختار أن يقرأ في الأولى بسورة الجمعة وفي الثانية " إذا جاءك المنفقون " [المنافقون 1] وهو قول علي وأبي هريرة وجماعة وقال مالك والشافعي وداود لا يترك قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى على كل حال فإن لم يقرأها لم تفسد صلاته وقد أساء وترك ما يستحب له وقال أبو حنيفة وأصحابه ما قرأ به فحسن وكانوا يكرهون أن يوقتوا في ذلك شيئا من القرآن سورة الجمعة أو غيرها وقال الثوري لا يتعمد أن يقرأ في الجمعة بالسورة التي جاءت في الآثار ولكن يتعمد ذلك أحيانا ويدع أحيانا وأما الاحتباء فذكر في رواية يحيى بن يحيى في ترجمة هذا الباب ولم يذكر في الباب فيه شيئا وذكر في رواية بن بكير وغيره في هذا الباب مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يحتبى يوم الجمعة والإمام يخطب وهذا الحديث قد رواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر ولم يرو عن أحد من الصحابة خلافه ولا روي عن أحد من التابعين كراهية الاحتباء يوم الجمعة إلا وقد روي عنه جوازه وأظن مالكا سمع والله أعلم ما روي عن النبي عليه السلام من كراهية الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب وأنه قد قال به قوم ولم يصح عنده وصح عنده فعل بن عمر وبلغه فأدخله في كتابه والحديث المسند فيه رواه أبو عبد الرحمن المقبري عن سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو مرحوم عن سهل بن معاذ عن أبيه أن النبي عليه السلام نهى عن الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب
(٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... » »»