الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٢ - الصفحة ٤٧٠
والصلاة المكتوبة بالجماعة وأرخص للعجوز الكبيرة أن تشهد العشاء والفجر فأما غير ذلك فلا وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه قال خروج النساء في العيدين حسن ولم يكن يرى خروجهن في غير ذلك مكتوبة ولغيرها وقال أبو يوسف لا بأس أن تخرج العجوز في الصلوات كلها وأكره ذلك للشابة وقد زدنا هذا الباب بيانا بالآثار في التمهيد والحمد لله حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا المعلى بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن أبي اليمان عن شداد بن عمرو بن حماس عن أبيه عن حمزة بن أبي أسيد عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خارج من المسجد واختلط النساء بالرجال فقال لا تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق قال فلقد رأيت المرأة تلصق بالجدار فيتعلق الشيء من الجدار بثوبها فيشقه من شدة لصوقه به (1) حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق النيسابوري قال حدثنا إسماعيل بن عيسى العطار قال حدثنا سوار بن مصعب عن عطية العوفي عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للنساء نصيب في الخروج وليس لهن نصيب من الطريق إلا في جوانب الطريق والله الموفق للصواب
(٤٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 ... » »»