الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٢ - الصفحة ٣٣٩
حتى نزلت " وقوموا لله قنتين " [البقرة 238] فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام (1) وحديث بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة (2) فلا يجوز الكلام في الصلاة لأنه أمر كان ونسخ والمنسوخ لا يجوز العمل به وأما حديث هذا الباب فظاهره أن بن عمر لم يأمر الرجل بإعادة وقال له إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم وليشر بيده ويحتمل أن يكون مذهب بن عمر في هذا مذهب الحسن ومن قال بقوله ويحتمل أن يكون أمره بالإعادة فلم ينقل ذلك لعلم المخاطب بوجوبه فكأنه قد قال له فلا تتكلم فمن تكلم فقد أفسد على نفسه صلاته وقد أعلمتك بما عليه مذاهب أهل الفتوى من أئمة الأمصار وهو اللباب من العلم والاختيار وبالله التوفيق 377 وأما حديث مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وراء امام فإذا سلم الإمام فليصل الصلاة التي نسي ثم يصل بعدها الأخرى فقد اختلف أهل العلم قديما في هذه المسألة وحديثا فجملة قول مالك أنه من ذكر صلاة وهو في صلاة أو في آخر وقت صلاة فإنه يبدأ بالفائتة قبل التي هو في آخر وقت وقتها وإن فات الوقت فإن كان في صلاة وراء إمام تمادى معه ولم يعتد بصلاته تلك معه وصلى الفائتة ثم عاد إليها وصلاها ومن نسي صلاة فذكرها في آخر صلاة فإن كانت المذكورة صلاة واحدة أو اثنتين أو أربعا وقد قيل أو خمسة بدأ بها
(٣٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 ... » »»