الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٢ - الصفحة ٢٤٦
وروى وكيع أيضا عن () عن بن عمر وبن عباس أنهما قالا إذا قدمت بلدا وأنت مسافر وفي نيتك أن تقيم خمس عشرة ليلة فأكمل الصلاة قال الطحاوي ولا مخالف لهما من الصحابة قال ولما أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته أكثر من أربع يقصر الصلاة ذكر الإتمام على اعتبار الأربع وروى أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب قال إذا نوى الرجل على إقامة خمس عشرة ليلة أتم الصلاة وهذا أيضا حديث صحيح الإسناد عن سعيد وفي المسألة قول ثالث قال الليث بن سعد إن نوى إقامة خمس عشرة فما دون قصر وإن نوى إقامة أكثر من خمس عشرة أتم الصلاة واحتج بما رواه عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود عن بن عباس قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس عشرة ليلة يصلي ركعتين ركعتين قال أبو عمر هذا الحديث قد رواه الزهري عن عبيد الله كما رواه عراك وقد ذكره أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بمكة بعد الفتح خمس عشرة يقصر الصلاة حتى سار إلى حنين (1) قال أبو عمر فكان الليث بن سعد يقول إنه لم يبلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر في سفره أكثر من هذه المدة فمن زاد عليها شيئا لزمه الإتمام وهذا لم يختلف في مقامه صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح لكن الاختلاف في ذلك كثير جدا وفي المسألة قول رابع ذكره وكيع قال أخبرنا قرة بن خالد عن أبي حكيمة قال سألت سعيد بن المسيب فقال إذا أتممت ثلاثا فأتم الصلاة وفيها قول خامس قال الأوزاعي إذا أقام المسافر ثلاثة عشر يوما أتم وإن نوى أقل من ذلك قصر
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»