الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٢ - الصفحة ١٣
وهذا الحديث أثبت إسنادا من حديث مالك عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة وقد مضى في الطيب يوم الجمعة في باب السواك ما فيه كفاية والحمد لله وأما قوله في حديث سمرة وأبي سعيد من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت (1) فإن أبا حاتم ذكر عن الأصمعي أنه سأل عن تفسير ذلك فقال فبها أي بالسنة أخذ ونعمت الخصلة هي أو قال ونعمت الخصلة فعل قال أبو حاتم ونعمت بالتاء في الوصل والوقف هنا قال أبو عمر لو كان الغسل للجمعة واجبا فرضا لكان من فرائض الجمعة ألا تجزئ إلا به وقد أجمع العلماء على أن صلاة من شهد الجمعة على وضوء دون غسل جائزة ماضية ويدلك على ذلك أيضا أن عثمان دخل يوم الجمعة وعمر يخطب فقال عمر أية ساعة هذه فقال يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت فقال عمر الوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل ولم يأمره بالخروج إلى الغسل ولا بالإعادة إذا صلاها بالوضوء بغير غسل وعثمان قد علم من ذلك ما حمله على شهودها بغير غسل 198 وهذا الحديث رواه مالك في هذا الباب عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة وعمر يخطب وذكر الحديث ولم يقل إنه عثمان وصح أنه عثمان من طرق كثيرة لهذا الحديث وقد ذكرتها في التمهيد وذكرنا هناك من وصل الحديث وأسنده ومن قطعه وأرسله وما فيه من المعاني والتوجيهات والحمد لله وقول عمر في هذا الحديث الوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله كان يأمر
(١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... » »»