صلاة الجمعة - محمد مقيم اليزدي - الصفحة ٨٨
ذلك وقوله والمشروط عدم عند شرطه مراده عند عدم شرطه وإنما السهو من القلم قال والعجب أن شرطيته مقطوع به في زمان الحضور ومع الغيبة غير مقطوع به وهذا مثل أن يقال الخطبتان شرط في الجمعة عند الحضور وأما عند الغيبة فلا وهذا تحكم محض أقول وإن سلمنا الشرطية فكيف تعجبون من أمر الله رحمة الله عليكم فأنتم قائلون بأن طهارة المائية شرط الصلاة مع الإمكان ثم تكتفون بالتيمم عند عدمه فليكن هذا مثل ذاك لا مثل الخطبتين فإنهما بمنزلة الجزئين للصلاة قال والإجماع ثابت على أنه لا تنعقد مهية الجمعة إلا بالإمام أو نائبه الخاص أو العام في زمان الحضور كما أن الإجماع على أنه لا تنعقد مهية الجمعة إلا بالخطبتين في زمان الحضور وكذا باقي شروط الجمعة ففي زمان الغيبة أيضا كذلك فإن منتفيه بانتفاء شرط وجوده والقول بأن هذه من شروط الماهية في زمان الحضور لا في الغيبة ترجيح بلا مرجح وتحكم محض أقول قد ذكر هذا المعنى في قوله أجمع العلماء وفي قوله والعجب أن شرطيته الخ فلا فائدة في إعادة جوابه وقوله ترجيح بلا مرجح كفى بوجود الإمام مرجحا قال وما قال الشيخ حسين أن خلاف الثلاثة أو الأربعة بل والعشرة والعشرين إذا كان معلومي النسب لا يقدح في الإجماع لنا لا علينا فخلاف الشيخ المذكور نفسه وخلاف مولانا عبد الله الشوشتري لا يقدح فيه أقول من نظر إلى ما قال الشيخ حسين قدس الله
(٨٨)
مفاتيح البحث: الصّلاة (2)، الطهارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 » »»