الاستذكار - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ٢٠٢
البصري وإبراهيم النخعي ومكحول وبن شهاب أنهم قالوا فيمن نسي مسح رأسه فوجد في لحيته بللا إنه يجزئه أن يمسح بذلك البلل رأسه وقال بذلك بعض أصحاب مالك فهؤلاء على هذا يجيزون الوضوء بالماء المستعمل والله أعلم وأما مالك والشافعي وأبو حنيفة ومن قال بقولهم فلا يجوز عندهم لمن نسي مسح رأسه ووجد في لحيته بللا أن يمسح رأسه بذلك البلل ولو فعل لم يجزه عندهم وكان كمن لم يمسح وأما اختلافهم في رمي الجمار بما قد رمي به فسيأتي موضعه إن شاء الله وقد أوضحنا أن الطهارة للصلاة والمشي إليها وعملها لا يكفر إلا الصغائر دون الكبائر بضروب من الحجج الواضحة من جهة الآثار والاعتبار في هذا الموضع من كتاب التمهيد والحمد لله فمن ذلك حديث أبي هريرة وحديث عمران بن حصين وحديث بن مسعود وحديث سلمان الفارسي كلها عن النبي - عليه السلام - أنه قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما من الخطايا والذنوب ما اجتنبت الكبائر)) (1) أو ((ما لم تغش الكبائر)) وفي حديث سلمان ((ما لم تصب المقتلة)) (2) وما ((اجتنبت المقتلة)) على حسب اختلاف ألفاظ المحدثين وهذه الآثار كلها بأسانيدها في التمهيد والحمد لله 54 - مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((إذا توضأ العبد المسلم (أو المؤمن) فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء (أو مع آخر قطر الماء) فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها (3) يداه مع الماء (أو مع أخر قطر الماء) فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه (4) مع الماء (أو مع آخر قطر الماء) حتى يخرج نقيا (5) من الذنوب
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»